الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 7
ف 1إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تبين للجنة الانتقاء عدم كفاءة المترشحين الذين أجرت معهم مقابلات الانتقاء، يتولى المدير العام للمعهد تعيين من يراه مناسبا لتولي منصب المسؤولية الشاغر بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة على ذلك.
ف 2يتعين في جميع الأحوال مراعاة الكفاءة والاستحقاق والخبرة والتجربة والقدرة على تحمل المسؤولية لتولي المنصب الشاغر.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
- المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات
- المادة 6يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب