المادة 8
ف 1يشترط لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
ف 2أ: بالنسبة للقضاة:
ف 31-أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل بالنسبة لرئيس شعبة، وفي الدرجة الثانية بالنسبة لرئيس وحدة؛
ف 42-ألا يكون محل عقوبة تأديبية من الدرجتين الأولى أو الثانية، ما لم يرد اعتباره.
ف 5ب: بالنسبة للموظفين:
ف 61-أن يكون المترشح مرتبا في درجة محافظ قضائي من الدرجة الثانية، أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل سواء بالنسبة لموظفي القطاعات الحكومية أو موظفي المؤسسات العمومية؛
ف 72-الخبرة المهنية والأقدمية العامة في المؤسسة أو خارجها؛
ف 83-ألا يكون محل عقوبة تأديبية، ما لم يرد اعتباره.
ف 9علاوة على هذه الشروط العامة، يمكن أن يتضمن قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شروطا خاصة للترشح حسب طبيعة ونوعية منصب المسؤولية الشاغر، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثالث: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة.
المادة 8 – المادة 10- المادة 8يشترط لتولي منصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
- المادة 9تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء تتعلق بمنصب رئيس شعبة أو رئيس وحدة، لجنة للانتقاء تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات معهم.
- المادة 10إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب