الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 4
ف 1يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
ف 2أ: بالنسبة للقضاة:
- 1-أن يكون المترشح مرتبا في الدرجة الأولى على الأقل؛
- 2-ألا يكون محل عقوبة تأديبية من الدرجتين الأولى أو الثانية، ما لم يرد اعتباره.
ف 3ب: بالنسبة للموظفين:
ف 41-ان يكون المترشح مرتبا في درجة محافظ قضائي من الدرجة الأولى، أو مهندس رئيس من الدرجة الأولى على الأقل، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل سواء بالنسبة لموظفي القطاعات الحكومية أو موظفي المؤسسات العمومية؛
- 2-الخبرة المهنية والأقدمية العامة في المؤسسة أو خارجها؛
- 3-ألا يكون محل عقوبة تأديبية، ما لم يرد اعتباره.
ف 5علاوة على هذه الشروط العامة، يمكن أن يتضمن قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه شروطا خاصة للترشح حسب طبيعة ونوعية منصب المسؤولية الشاغر، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
- المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات
- المادة 6يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب