الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 6
ف 1يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
ف 2يحدد المدير العام للمعهد في الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المقابلة.
ف 3يقدم كل مترشح عرضا أمام لجنة الانتقاء لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، يتضمن تصوره حول كيفية تدبير القطب موضوع منصب المسؤولية الشاغر، وبرنامج عمله للرفع من نجاعة أدائه.
ف 4ترفع لجنة الانتقاء تقريرا للمدير العام للمعهد حول حصيلة أشغالها، يتضمن على الخصوص ما يلي:
- –عدد الترشيحات التي تلقتها؛
- –نتائج دراسة ملفات المترشحين؛
- –عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء المقابلات الانتقائية؛
- –نتائج المقابلات.
ف 5تقترح لجنة الانتقاء في تقريرها المرفوع للمدير العام للمعهد بعد المداولة، ثلاثة مترشحين لتولي منصب المسؤولية الشاغر.
ف 6يتم تعيين المترشح في المنصب بقرار للمدير العام للمعهد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب
المادة 4 – المادة 7- المادة 4يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
- المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات
- المادة 6يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
- المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب