مادةmadda
FR

ف 1يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.

ف 2يحدد المدير العام للمعهد في الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المقابلة.

ف 3يقدم كل مترشح عرضا أمام لجنة الانتقاء لا تتجاوز مدته 30 دقيقة، يتضمن تصوره حول كيفية تدبير القطب موضوع منصب المسؤولية الشاغر، وبرنامج عمله للرفع من نجاعة أدائه.

ف 4ترفع لجنة الانتقاء تقريرا للمدير العام للمعهد حول حصيلة أشغالها، يتضمن على الخصوص ما يلي:

  1. –عدد الترشيحات التي تلقتها؛
  2. –نتائج دراسة ملفات المترشحين؛
  3. –عدد المترشحين الذين تم قبولهم لإجراء المقابلات الانتقائية؛
  4. –نتائج المقابلات.

ف 5تقترح لجنة الانتقاء في تقريرها المرفوع للمدير العام للمعهد بعد المداولة، ثلاثة مترشحين لتولي منصب المسؤولية الشاغر.

ف 6يتم تعيين المترشح في المنصب بقرار للمدير العام للمعهد.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مسطرة الانتقاء لتولي منصب رئيس قطب

المادة 4 – المادة 7
  1. المادة 4يشترط لتولي منصب رئيس قطب بالمعهد العالي للقضاء الشروط العامة التالية:
  2. المادة 5تحدث بقرار للمدير العام للمعهد، بمناسبة كل عملية انتقاء، وبعد اطلاع رئيس مجلس الإدارة، لجنة تسمى "لجنة الانتقاء"، تتولى دراسة ملفات المترشحين، وإجراء المقابلات
  3. المادة 6يستدعي المدير العام للمعهد المترشحين الذين تم قبول ملفات ترشيحهم من طرف لجنة الانتقاء، وذلك قصد إجراء المقابلات معهم.
  4. المادة 7إذا لم يتقدم أي مترشح لتولي منصب المسؤولية الشاغر، أو إذا لم يستوف المترشحون الشروط المحددة في قرار المدير العام للمعهد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، أو إذا تب
فهرس النص كاملا · 12 مادة