مادةmadda
FR

يخول لمؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 34.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مصلحة مركزة المخاطر

المادة 4 – المادة 5
  1. المادة 4يخول لمؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.
  2. المادة 5يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات
فهرس النص كاملا · 11 مادة