قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك (رقم 34.03)
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، كما هو ملحق بهذا القرار.
المادة الثانية
تنسخ أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 203.08 الصادر في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 28/G/2007 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1431 (21 يونيو 2010).
الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
والي بنك المغرب، بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 120 منه؛
وبناء على المقتضيات المتعلقة بالشيك الواردة في القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996) ولاسيما المادة 322 منه؛
وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 5 أبريل 2010 ؛
حدد بموجب هذا المنشور شروط وكيفيات الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
المادة الأولى يراد في مدلول هذا المنشور:
- –في ما يخص مصلحة مركزة المخاطر:
- –بمؤسسات الائتمان: مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها كما تم تعريفها في المادتين 1 و 13 من القانون رقم 34.03 المشار إليه أعلاه؛
- –بالمفوض إليه: الشخص أو الأشخاص المعتمدين، الشائع تسميتهم "بمكتب القرض"، من أجل ضمان التسيير المفوض لمصلحة مركزة المخاطر؛
- –بالعميل: الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض؛
- –بتقرير الملاءة: تقرير يحرره بنك المغرب أو المفوض إليه في دعامة ورقية أو إلكترونية، ويشمل جميع المعلومات والبيانات حول القروض الممنوحة لأحد العملاء وحول وضعية ملاءته.
- –في ما يخص المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك:
- –بالمؤسسات البنكية: كل مؤسسة ائتمان وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 241 من مدونة التجارة؛
- –بتقرير حول حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك: تقرير في دعامة ورقية أو إلكترونية يعده بنك المغرب، ويتناول وضعية العميل إزاء المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
- –بالعميل: صاحب الحساب أو وكيله المخول إليه تلقي معلومات حول وضعيته أو التقدم بشكاية.
المادة 2 يجب على مؤسسات الائتمان أن تقوم قبل منح عملائها أي قروض بواسطة الدفع من الصندوق أو بواسطة التوقيع أو هما معا، محررة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، باستشارة مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب، أو المفوض إليه عند الاقتضاء، من أجل الحصول على تقرير حول ملاءة الطرف المقابل.
ينبغي وجوبا تضمين تقرير الملاءة في ملف كل عميل يتقدم بطلب الحصول على اعتمادات مالية.
المادة 3 يجوز للعميل الحصول على تقرير الملاءة الخاص به لدى بنك المغرب أو لدى المفوض إليه، وذلك بعد تقديمه لجميع العناصر التي تمكن من تحديد هويته.
المادة 4
يخول لمؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.
المادة 5
يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات الواردة في ذلك التقرير.
يجب على العميل أن يحرر اعتراضه في استمارة خاصة، يعدها لهذا الغرض بنك المغرب أو المفوض إليه، ومشفوعة بالإثباتات الضرورية.
المادة 6
يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
- –حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
- –أحكام المنع القضائي الصادرة عن المحاكم؛
- –حالات تسوية أو إلغاء حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
- –حالات وقف آثار منع إصدار الشيكات التي تنطق بها المحاكم طبقا لمقتضيات المادة 593 من مدونة التجارة.
المادة 7
يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
المادة 8
إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
المادة 9
للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذلك عبر البريد أو بإيداع رسالة لدى الإدارة المركزية، وفروع بنك المغرب أو وكالاته.
المادة 10
يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد بنك المغرب نموذجا لها، مشفوعة بالإثباتات الضرورية.
المادة 11
تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.
- –المنشور رقم 28/G/2007 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2007 والمتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر؛
- –المنشور رقم 1997/ 6/G الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1997 والمتعلق بمركزة ونشر المعلومات المتعلقة بعوارض الأداء والمنع من إصدار الشيكات. غير أن أحكام هذا المنشور تبقى سارية المفعول إلى غاية تاريخ دخول المذكرة التقنية المتعلقة بها حيز التنفيذ والمشار إليها في المادة 5 من منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/10 .
الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.