منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحةالفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 11
ف 1تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.
- –المنشور رقم 28/G/2007 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2007 والمتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر؛
- –المنشور رقم 1997/ 6/G الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 1997 والمتعلق بمركزة ونشر المعلومات المتعلقة بعوارض الأداء والمنع من إصدار الشيكات. غير أن أحكام هذا المنشور تبقى سارية المفعول إلى غاية تاريخ دخول المذكرة التقنية المتعلقة بها حيز التنفيذ والمشار إليها في المادة 5 من منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/10 .
ف 2الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
الفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 7يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
- المادة 8إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بال
- المادة 9للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذ
- المادة 10يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد
- المادة 11تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.