منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحةالفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 8
إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
الفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 7يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
- المادة 8إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بال
- المادة 9للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذ
- المادة 10يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد
- المادة 11تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.