مادةmadda
FR
منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحةالفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك

المادة 8

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1826.10 بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 10/G/1 المتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر والمصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك (رقم 34.03)

إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 34.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك

المادة 6 – المادة 11
  1. المادة 6يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
  2. المادة 7يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
  3. المادة 8إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بال
  4. المادة 9للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذ
  5. المادة 10يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد
  6. المادة 11تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.
فهرس النص كاملا · 11 مادة