منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحةالفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 6
يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
- –حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
- –أحكام المنع القضائي الصادرة عن المحاكم؛
- –حالات تسوية أو إلغاء حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك؛
- –حالات وقف آثار منع إصدار الشيكات التي تنطق بها المحاكم طبقا لمقتضيات المادة 593 من مدونة التجارة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
الفرع الثاني: المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك
المادة 6 – المادة 11- المادة 6يقوم بنك المغرب بموافاة مؤسسات الائتمان بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
- المادة 7يجب على المؤسسات البنكية، قبل تسليم الصيغ الأولى للشيك، استشارة المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك.
- المادة 8إلى جانب المؤسسات البنكية، يخول لصاحب الحساب أو وكيله أو أي شخص مخول قانونا لذلك، الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بال
- المادة 9للاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى المصلحة المركزية لحوادث الإخلال بالوفاء بالشيك، يتعين على العملاء دعم طلبهم بجميع الوثائق القانونية الضرورية لإثبات هويتهم وذ
- المادة 10يجوز للعميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير حوادث الإخلال بالوفاء بالشيك في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالتقرير، بواسطة استمارة، يعد
- المادة 11تنسخ أحكام هذا المنشور أحكام المنشورين التاليين.