منشور والي بنك المغرب رقم 1/G/10 الصادر في 3 ماي 2010 يتعلق بشروط وكيفيات الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحةالفرع الأول: مصلحة مركزة المخاطر
المادة 5
ف 1يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات الواردة في ذلك التقرير.
ف 2يجب على العميل أن يحرر اعتراضه في استمارة خاصة، يعدها لهذا الغرض بنك المغرب أو المفوض إليه، ومشفوعة بالإثباتات الضرورية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 34.03 — madda.ma
الفرع الأول: مصلحة مركزة المخاطر
المادة 4 – المادة 5- المادة 4يخول لمؤسسات الائتمان والعملاء الإطلاع على المعلومات المتوفرة لدى مصلحة مركزة المخاطر المسيرة من طرف بنك المغرب أو المفوض إليه عند الاقتضاء.
- المادة 5يحق لكل عميل الاعتراض على كل أو بعض المعلومات الواردة في تقرير الملاءة الخاص به داخل أجل لا يتعدى 15 يوما التي تلي تاريخ الحصول عليه، وإلا فيفترض صحة المعلومات