مادة madda
FR
ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الثالث: سير عمل الهيئة

المادة الثانية عشرة

من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة (رقم 1.04.42)

ف 1تعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة.

ف 2تعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء، ثمانية وأربعين ساعة على الأقل قبل انعقادها، مع بيان جدول أعمالها. وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور نصف أعضاء الهيئة.

سؤال عن المادة الثانية عشرة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الثانية عشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma

الباب الثالث: سير عمل الهيئة

المادة الحادية عشرة – المادة العشرون
  1. المادة الحادية عشرةتعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات العامة:
  2. المادة الثانية عشرةتعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذ
  3. المادة الثالثة عشرةتسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذها، عند الضرورة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة الرابعة عشرةتعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات.
  5. المادة الخامسة عشرةتنظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص:
  6. المادة السادسة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بالتحريات:
  7. المادة السابعة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
  8. المادة الثامنة عشرةيتولى الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات :
  9. المادة التاسعة عشرةيشرف الرئيس على تنظيم اجتماع أسبوعي، يحضره مقررو فرق العمل والمقرران العامان للهيئة، وذلك قصد تنسيق سير أعمالها .
  10. المادة العشرونتعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد البت أو المصادقة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة