ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الثالث: سير عمل الهيئة
المادة الثالثة عشرة
ف 1تسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذها، عند الضرورة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ف 2وتعتمد التصويت السري كلما ارتأت ضرورة ذلك.
سؤال عن المادة الثالثة عشرة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة عشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
الباب الثالث: سير عمل الهيئة
المادة الحادية عشرة – المادة العشرون- المادة الحادية عشرةتعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات العامة:
- المادة الثانية عشرةتعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذ
- المادة الثالثة عشرةتسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذها، عند الضرورة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- المادة الرابعة عشرةتعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات.
- المادة الخامسة عشرةتنظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص:
- المادة السادسة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بالتحريات:
- المادة السابعة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
- المادة الثامنة عشرةيتولى الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات :
- المادة التاسعة عشرةيشرف الرئيس على تنظيم اجتماع أسبوعي، يحضره مقررو فرق العمل والمقرران العامان للهيئة، وذلك قصد تنسيق سير أعمالها .
- المادة العشرونتعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد البت أو المصادقة.