ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الثالث: سير عمل الهيئة
المادة السابعة عشرة
يتولى فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
- –مواصلة العمل الذي قامت به هيئة التحكيم المستقلة سابقا، فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف ؛
- –العمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، والواردة في الفقرة الخامسة من المادة التاسعة.
سؤال عن المادة السابعة عشرة؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة السابعة عشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma
الباب الثالث: سير عمل الهيئة
المادة الحادية عشرة – المادة العشرون- المادة الحادية عشرةتعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات العامة:
- المادة الثانية عشرةتعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذ
- المادة الثالثة عشرةتسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذها، عند الضرورة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
- المادة الرابعة عشرةتعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات.
- المادة الخامسة عشرةتنظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص:
- المادة السادسة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بالتحريات:
- المادة السابعة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
- المادة الثامنة عشرةيتولى الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات :
- المادة التاسعة عشرةيشرف الرئيس على تنظيم اجتماع أسبوعي، يحضره مقررو فرق العمل والمقرران العامان للهيئة، وذلك قصد تنسيق سير أعمالها .
- المادة العشرونتعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد البت أو المصادقة.