مادة madda
FR
ج.ر 5203 · ص 1639
الباب الثالث: سير عمل الهيئة

المادة الخامسة عشرة

من النظام الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة (رقم 1.04.42)

ف 1تنظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص:

  1. –فريق العمل المكلف بالتحريات ؛
  2. –فريق العمل المكلف بجبر الأضرار؛
  3. –فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.

ف 2ويعين كل فريق عمل من بين أعضائه مقررا، يقوم بتنسيق أعماله.

ف 3وللهيئة أن تتخذ غير ذلك مما قد تراه مناسبا من تدابير تنظيمية.

سؤال عن المادة الخامسة عشرة؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة عشرة من ظهير شريف رقم 1.04.42 — madda.ma

الباب الثالث: سير عمل الهيئة

المادة الحادية عشرة – المادة العشرون
  1. المادة الحادية عشرةتعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات العامة:
  2. المادة الثانية عشرةتعقد اجتماعات الهيئة بدعوة من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به، وتعتبر هذ
  3. المادة الثالثة عشرةتسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق. وتتخذها، عند الضرورة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة الرابعة عشرةتعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات.
  5. المادة الخامسة عشرةتنظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص:
  6. المادة السادسة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بالتحريات:
  7. المادة السابعة عشرةيتولى فريق العمل المكلف بجبر الأضرار:
  8. المادة الثامنة عشرةيتولى الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات :
  9. المادة التاسعة عشرةيشرف الرئيس على تنظيم اجتماع أسبوعي، يحضره مقررو فرق العمل والمقرران العامان للهيئة، وذلك قصد تنسيق سير أعمالها .
  10. المادة العشرونتعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد البت أو المصادقة.
فهرس النص كاملا · 27 مادة