ج.ر 5396 · ص 405
ف 1ترأس جلالتنا الشريفة المجلس الأعلى للتعليم طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.
ف 2تحدد اختصاصات وتأليف المجلس الأعلى للتعليم، المشار إليه بعده باسم «المجلس»، وكذا قواعد تسييره طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
طريقة الإحالةالمادة 1 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma