مادة madda
FR
الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

المادة 18

من ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

ف 1تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.

ف 2وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

ف 3في الموارد:

  1. –مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
  2. –العائدات المتأتية من أنشطته؛
  3. –الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
  4. –الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
  5. –المداخيل المختلفة؛
  6. –الهبات والوصايا.

ف 4في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز والاستثمار.

ف 5يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل المصادقة عليه.

ف 6يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.

ف 7يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
  2. المادة 19تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء الم
  3. المادة 20على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويد
  4. المادة 21يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشار
فهرس النص كاملا · 23 مادة