المادة 18
من ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
ف 1تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
ف 2وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:
ف 3في الموارد:
- –مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
- –العائدات المتأتية من أنشطته؛
- –الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
- –الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
- –المداخيل المختلفة؛
- –الهبات والوصايا.
ف 4في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات التجهيز والاستثمار.
ف 5يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل المصادقة عليه.
ف 6يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.
ف 7يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
- المادة 19تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء الم
- المادة 20على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويد
- المادة 21يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشار