مادة madda
FR
الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

المادة 20

من ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

ف 1على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه.

ف 2ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
  2. المادة 19تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء الم
  3. المادة 20على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويد
  4. المادة 21يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشار
فهرس النص كاملا · 23 مادة