مادة madda
FR

ف 1تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولا سيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، والذي يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

ف 2تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ف 3وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، يوضع نظام داخلي مؤقت تتولى إعداده لجنة يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، وتكلف كذلك بأن تقترح على جلالتنا التدابير اللازمة لعقد الدورة الأولى للمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: النظام الداخلي

المادة 22 – المادة 23
  1. المادة 22تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولا سيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، وال
  2. المادة 23ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض الظهير الشريف رقم 1.70.236 الصادر في فاتح شعبان 1390 (3 أكتوبر 1973) بشأن المجلس الأعلى للتعليم.
فهرس النص كاملا · 23 مادة