ج.ر 5396 · ص 405
الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم
ف 1يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشارة المجلس، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
الفصل الرابع: الوسائل المالية والإدارية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.
- المادة 19تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء الم
- المادة 20على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويد
- المادة 21يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشار