مادة madda
ظهير شريف رقم 1.05.152

ظهير شريف رقم 1.05.152 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم (نسخ)

التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.07.191 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3878.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.05.152 صادر في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006) بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بيان الأسباب الموجبة:

  1. 1-اعتبارا لكون الحق في التربية يكفله الدستور، وبالنظر إلى المكانة المتميزة التي يتبوؤها التعليم والتكوين في المشروع المجتمعي الذي نقوده من أجل المغرب، كناقل حاسم لقيم المواطنة والتسامح والتقدم؛ وانطلاقا من رغبتنا في توسيع ولوج مجتمع الإعلام والمعرفة أمام كافة المغاربة، وفي تعزيز الاستثمار في الكفاءات والموارد البشرية التي تزخر بها بلادنا؛
  2. 2-ومن باب الانشغال الدائم لجلالتنا بجعل المدرسة المغربية حية ومنفتحة على المجتمع وعلى المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتزاما بمبدإ اعتبار التربية شأن كل من الدولة والقوى الحية للأمة كافة، وتتطلب تشاورا ومشاركة واسعين لجميع المتدخلين، كما تحتاج إلى تقويم دائم ويقظ للاختيارات والمنجزات؛
  3. 3-وتكريسا من جلالتنا للعمل الذي أنجزته اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين والدينامية التي أطلقتها وكذا تشبثنا بأهداف عشرية التربية والتكوين وبروح المرجعية التي يشكلها الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي صادقت عليه جلالتنا الشريفة والذي انطلق تطبيقه التدريجي منذ 2000 - 2001 ؛ وهي المرجعية التي يتعين تحصينها وكذا إغناؤها وتحيينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك؛
  4. 4-واقتناعا منا بأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في تركيبة تزاوج بين التمثيلية والتخصص ستمكن بلادنا من التوفر على مؤسسة تشكل قوة اقتراحية وفضاء تعدديا للحوار وتبادل الرأي حول قطاع من الحيوية بمكان بالنسبة للأمة ألا وهو قطاع التربية والتكوين؛
  5. 5-وعزما منا على ترسيخ التوافق المحرز حول الخيارات الأساسية للمدرسة المغربية الحديثة، وضمان التتبع والتقويم الدائمين للإصلاحات المعتمدة والنتائج المحصلة، واستكشاف مختلف السبل المتاحة للنظام التربوي الوطني، وذلك في إطار انشغالنا الدائم بالصالح العام، وبالنظر إلى مختلف الرهانات والتحولات التي يعرفها المحيط الوطني والدولي؛
  6. 6-وإدراكا من جنابنا الشريف لأهمية إيلاء المجلس الأعلى للتعليم بوصفه مؤسسة دستورية، محدثة بجانب جلالتنا الشريفة، اختصاصات واضحة واستقلالا إداريا وماليا يؤهلانه لأداء مأموريته على الوجه الأمثل؛

لهذه الأسباب، وبناء على الفصلين 13 و 32 من الدستور، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

وحرر بالدار البيضاء في 11 من محرم 1427 (10 فبراير 2006).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

فهرس النص · 23 مادة

المادة 1

ترأس جلالتنا الشريفة المجلس الأعلى للتعليم طبقا لأحكام الفصل 32 من الدستور.

تحدد اختصاصات وتأليف المجلس الأعلى للتعليم، المشار إليه بعده باسم «المجلس»، وكذا قواعد تسييره طبقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 2

يستشار المجلس في مشاريع الإصلاح المتعلقة بالتربية والتكوين ويدلي برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، كما يقوم بتقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، ويسهر على ملاءمة هذه المنظومة مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

ولهذه الغاية:

  1. –يدلي برأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين التي يعرضها عليه جنابنا الشريف؛
  2. –يبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه؛
  3. –يدلي برأيه لحكومة جلالتنا في مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاع التربية والتكوين؛
  4. –يمكنه أن يرفع إلى نظرنا السديد اقتراحات في شأن كل التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين وكذا مختلف مكوناتها؛
  5. –يرفع إلى جلالتنا الشريفة، كل سنة، تقريرا حول حالة وآفاق منظومة التربية والتكوين وكذا تقريرا عن أنشطته خلال السنة المنصرمة؛
  6. –يضع نظامه الداخلي ويعرضه على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 3

يضم المجلس:

  1. أ)أعضاء معينين لشخصهم أو لصفتهم:
  2. 1-خمس وعشرون شخصية تعين اعتبارا لكفاءتها في مجال التربية والتكوين؛
  3. 2-أعضاء في حكومة جلالتنا الشريفة، ولاسيما منهم المكلفين بما يلي:
  4. –التربية الوطنية؛
  5. –التعليم العالي؛
  6. –تكوين الأطر؛
  7. –البحث العلمي؛
  8. –التكوين المهني؛
  9. –الشؤون الإسلامية؛
  10. –الشؤون الثقافية؛
  11. 3-الشخصيات التالية:
  12. –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
  13. –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
  14. –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
  15. –رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛
  16. –عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
  17. –رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
  18. –خمسة رؤساء جامعات؛
  19. –خمسة مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
  20. –أربعة مديرين لمؤسسات عمومية للتكوين، خاضعة لوصاية قطاعات أخرى غير قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
  21. ب)أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان:
  22. –تسعة أعضاء عن مجلس النواب؛
  23. –تسعة أعضاء عن مجلس المستشارين ممثلين لهيئة الجماعات المحلية؛
  24. ج)أعضاء ممثلين للموظفين والمشغلين، وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين:
  25. –سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات التعليم والتكوين؛
  26. –اثنتا عشر عضوا يمثلون بنسب متساوية فئات الموظفين والمستخدمين التي تشمل: مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، أساتذة التعليم العالي، مكوني التكوين المهني، أطر التخطيط التربوي والتوجيه التربوي وأطر المصالح الاقتصادية والمالية وموظفي التربية الوطنية غير المدرسين؛
  27. –ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمسؤولي مؤسسات التعليم الخاص؛
  28. –أربعة أعضاء يمثلون الفاعلين الاقتصاديين؛
  29. –ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأكثر نشاطا في مجالات التمدرس ومحو الأمية؛
  30. –ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
  31. –خمسة أعضاء يمثلون الطلبة الجامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم الأعضاء في مجالس الجامعات.

ويعين وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة، كل سنة، كأعضاء مشاركين في المجلس، خمسة تلاميذ من الأقسام النهائية يختارون من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية.

المادة 4

تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.

تتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة «أ» - 1 المذكورة في المادة الثالثة أعلاه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويقترح الأعضاء المنتسبون للفئة «ب» المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على جلالتنا الشريفة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان طبقا لأحكام النظامين الداخليين للمجلسين المذكورين.

وتقترح الحكومة على جنابنا الشريف كل التدابير الضرورية لتحديد الهيئات التي تخول لها تمثيليتها الحق في اختيار أعضاء بالمجلس. ولهذا الغرض، ترفع الحكومة إلى نظر جلالتنا، بصفة خاصة، قائمة الأشخاص المقترح تعيينهم كأعضاء بالمجلس لتمثيل الفئات الثلاث الأخيرة من المؤسسات المشار إليها في المجموعة «أ» - 3 من المادة الثالثة أعلاه والفئة الثانية المذكورة في المجموعة «ج» من نفس المادة.

يعتبر كل عضو مستقيلا تلقائيا من مهامه بالمجلس عند فقدانه للصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس.

المادة 5

علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:

  1. –الجلسة العامة؛
  2. –مكتب المجلس؛
  3. –الأمين العام؛
  4. –اللجان الدائمة؛
  5. –الهيئة الوطنية للتقويم.

المادة 6

تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموع أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفقا لأحكام المادة الرابعة أعلاه في كل القضايا التي تحال إلى المجلس من قبل جنابنا الشريف أو الحكومة، أو تبعا لتعليمات جلالتنا الشريفة من قبل الرئيس المنتدب، طبقا لجدول أعمال الدورة.

وفي الحدود المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تصادق الجلسة العامة للمجلس على برنامج عمل اللجان وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن اللجان المذكورة. وتبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم.

تقوم الجلسة العامة للمجلس بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس، كما تصادق على مشروع ميزانية المجلس.

ويمكن للجلسة العامة، بطلب من ثلثي أعضائها في هيئات المجلس، أن تلتمس من جلالتنا الشريفة الموافقة على التداول في قضية تندرج في نطاق اختصاصات المجلس.

المادة 7

تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

تنعقد دورات المجلس في كل من شهر فبراير ويوليوز ونوفمبر. وترأس جلالتنا الشريفة دورات الجلسة العامة للمجلس أو تفوض رئاسة الجلسات إلى الرئيس المنتدب.

يجتمع المجلس في دورة استثنائية بأمر من جلالتنا طبقا لجدول أعمال ولمدة انعقاد يحددهما جنابنا الشريف للرئيس المنتدب.

المادة 8

يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.

وعلاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.

ولهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولا سيما:

  1. –رفع جدول أعمال المجلس وتاريخ ومدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛
  2. –دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية والاستثنائية؛
  3. –إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة وإلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبعها، عند الاقتضاء؛
  4. –تنسيق أعمال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المادتين 13 و 15 أدناه؛
  5. –إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
  6. –تمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والأغيار والمنظمات والمؤسسات الأجنبية أو الدولية.

المادة 9

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية:

  1. –لحسن سير المجلس وممارسة صلاحياته؛
  2. –التنسيق وتنشيط عمل اللجان والهيئة الوطنية للتقويم؛
  3. –لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.

لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.

يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم، ويبت في المآل الملائم لها.

يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.

ويمكن لمكتب المجلس أن يحصل على تفويض من قبل الجلسة العامة للقيام بمهام محددة.

كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع، تحت مسؤولية الأمين العام، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.

المادة 10

يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمدة سنتين.

ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات هذه الانتخابات والنسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المنصوص عليها في المادة الثالثة أعلاه. كما تنتخب الجلسة العامة للمجلس، وفق نفس الإجراءات، ستة نواب للأعضاء الرسميين بالمكتب.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر رؤساء اللجان الدائمة للمجلس أعضاء في مكتب المجلس.

يمكن للرئيس المنتدب أن يستدعي لاجتماعات مكتب المجلس كل شخص يمكن أن يكون حضوره مفيدا لأشغال المكتب بالنظر للقضايا المعروضة عليه.

ويمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة الثالثة أعلاه، حضور أشغال مكتب المجلس، بعد إخبار الرئيس المنتدب، بالقضايا التي يرغبون في أن تسجل في جدول أعماله.

المادة 11

يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور. ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات. ويجب أن يعرض هذا التعيين على الجلسة العامة للمجلس للمصادقة عليه خلال الدورة التي تعقد مباشرة بعد القرار المتخذ في هذا الشأن من قبل المكتب.

يتحمل العضو الذي تم تعيينه بالمكتب، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ما تبقى من مدة انتداب سلفه.

المادة 12

يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.

يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب ويمارس السلط المفوضة إليه من قبل هذا الأخير فيما يتعلق بالسير الإداري للمجلس وتدبير شؤون الموظفين.

إذا كان اختيار الأمين العام من قبل جلالتنا من بين أعضاء المجلس فإنه يشارك بصفة تقريرية في أشغال الجلسة العامة للمجلس ولمكتبه. وإذا لم يتم اختياره من بين أعضاء المجلس، فإنه يشارك في أشغال المجلس وفي أشغال مكتبه بصفة استشارية.

يسهر الأمين العام على مسك محاضر المجلس، كما يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومحفوظات المجلس.

المادة 13

تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية، بالنظر إلى الأهداف المرسومة لها وذلك بالاستناد إلى المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

ولهذه الغاية، تقوم الهيئة الوطنية للتقويم بما يلي:

  1. –إنجاز تقديرات إجمالية للمؤهلات والمعارف والكفايات المكتسبة من قبل المتعلمين خلال أسلاك التكوين وكذا كيفيات مراقبتها؛
  2. –تقويم المزايا التي تعود بالنفع على الأمة من منظومة التربية والتكوين، بالنظر إلى المجهود المالي المبذول لفائدتها، وبالنظر إلى متطلبات نجاعة وفعالية الإنفاق في ميدان التربية والتكوين؛
  3. –تقدير تطور المردودية الداخلية والخارجية لمنظومة التربية والتكوين وتحسن جودة الخدمات المقدمة للتلاميذ والطلبة؛
  4. –تطوير كل أدوات التقويم التي تسهم في تمكينها من الأداء الأمثل لوظائفها، وتدعيم البحث العلمي في هذا الميدان.

المادة 14

تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالتنا الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.

تتألف لجنة التوجيه، التي يرأسها الرئيس المنتدب للمجلس، من عشرين عضوا على الأكثر ينتخبون كلهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. وتصادق هذه اللجنة، بصفة خاصة، على البرنامج السنوي لتقويمات الهيئة، الذي يتم إعداده على الخصوص بناء على طلبات التقويم الموجهة إلى الهيئة من قبل مكتب المجلس. وتتداول لجنة التوجيه في شأن تقارير التقويم التي تنجزها الهيئة الوطنية للتقويم وتعرضها على المكتب الذي يحيلها، عند الاقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.

وتتوفر الهيئة الوطنية للتقويم كذلك على مجموعة من المستشارين العلميين يتم اختيارهم من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في ميادين التدبير والبحث والتقويم في ما يتعلق بالتربية والتكوين.

ومع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادتين العشرين والحادية والعشرين أدناه، تتوفر الهيئة الوطنية للتقويم على مصالح إدارية خاصة بها مزودة بموظفين معينين للعمل بها.

المادة 15

تحدث في حضيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حضيرة المجلس، بصفة خاصة، اللجان الثلاث التالية:

  1. –لجنة استراتيجيات وبرامج الإصلاح؛
  2. –لجنة البرامج والمناهج والوسائط التعليمية؛
  3. –لجنة القضايا المؤسساتية والمالية والشراكة.

وتتألف كل لجنة من عشرين عضوا على الأكثر يتم انتخابهم من قبل الجلسة العامة للمجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ومقررا لها. ويمكن بقرار يتخذه الرئيس المنتدب، بعد استشارة مكتب المجلس، تغيير عدد وأسماء اللجان الدائمة للمجلس.

المادة 16

يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها. ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها.

المادة 17

يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

كما يمكن لأعضاء حكومة جلالتنا المشار إليهم في المادة 3 أعلاه حضور أشغال اللجان. وتقدم اللجان المذكورة خلاصات أشغالها لمكتب المجلس، الذي يقوم بإحالتها ، عند الاقتضاء، على الجلسة العامة للمجلس.

المادة 18

تسجل الاعتمادات اللازمة لتسيير المجلس في ميزانية الوزير الأول.

وتشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

في الموارد:

  1. –مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي يملكها المجلس؛
  2. –العائدات المتأتية من أنشطته؛
  3. –الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
  4. –الإعانات المالية المتأتية من أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة؛
  5. –المداخيل المختلفة؛
  6. –الهبات والوصايا.

في النفقات:

  1. –نفقات التسيير؛
  2. –نفقات التجهيز والاستثمار.

يعرض مسبقا مشروع الميزانية الذي يعده الرئيس المنتدب للمجلس على موافقة الوزير الأول الذي يحدد المبلغ الأقصى للاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس برسم السنة المالية المعنية وذلك قبل المصادقة عليه.

يعين الرئيس المنتدب للمجلس آمرا بصرف الاعتمادات المذكورة. ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، ولاسيما الأمين العام للمجلس ومدير الهيئة الوطنية للتقويم.

يتولى محاسب ملحق لدى المجلس من لدن الوزير المكلف بالمالية القيام لدى الرئيس المنتدب بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين.

المادة 19

تعتبر مهمة عضو في المجلس تطوعية. غير أنه يمكن منح أعضاء المجلس تعويضا عن دورات المجلس، حسب كيفيات ومقادير يحددها المكتب. كما يستفيد أعضاء المكتب وباقي أعضاء المجلس من تعويضات عن المهمة بتناسب مع المهام التي يكلفهم بها مكتب المجلس، وذلك حسب الكيفيات والمقادير التي يتولى هذا الأخير تحديدها.

المادة 20

على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكل المرافق العامة أو الخاصة المعنية بمنظومة التربية والتكوين تقديم مساعدتها للمجلس الأعلى للتعليم وتزويده، بطلب منه أو بصفة تلقائية، بالوثائق والمعطيات الضرورية للاضطلاع بمهامه.

ولا يمكن أن توضع الوثائق والمعطيات وغيرها من المعلومات المقدمة من قبل خواص للمجلس، سواء بطلب منه أو بصفة تلقائية، رهن إشارة الغير أو الإدارات إلا وفق شروط تضمن سريتها وحقوق أصحابها.

المادة 21

يتوفر المجلس، من أجل القيام بمهامه، على موظفين ملحقين وموظفين متعاقدين خاصين به. وتضع الإدارات العمومية، ولاسيما قطاعا التعليم العالي والتربية الوطنية، رهن إشارة المجلس، وبطلب منه، الوسائل المادية والبشرية اللازمة لقيامه بالمهام الموكولة إليه، بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ويمكن للمجلس أيضا، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم على أساس دفاتر تحملات تحدد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون الداخلي للمجلس.

المادة 22

تتداول الجلسة العامة للمجلس في مشروع النظام الداخلي الذي يتعين أن يحدد كافة التدابير اللازمة لتسيير المجلس وتنظيمه، ولا سيما عدد اللجان الدائمة واختصاصاتها، والذي يعرضه الرئيس المنتدب للمجلس على نظر جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ.

تخضع التغييرات التي تدخل على النظام الداخلي للمجلس لنفس مسطرة المداولة والمصادقة المشار إليها في الفقرة أعلاه.

وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، يوضع نظام داخلي مؤقت تتولى إعداده لجنة يعين أعضاؤها من قبل جلالتنا الشريفة، وتكلف كذلك بأن تقترح على جلالتنا التدابير اللازمة لعقد الدورة الأولى للمجلس.

المادة 23

ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية، وينسخ ويعوض الظهير الشريف رقم 1.70.236 الصادر في فاتح شعبان 1390 (3 أكتوبر 1973) بشأن المجلس الأعلى للتعليم.