ف 1يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية:
- –لحسن سير المجلس وممارسة صلاحياته؛
- –التنسيق وتنشيط عمل اللجان والهيئة الوطنية للتقويم؛
- –لتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمجلس، بعد المصادقة عليها من قبل جنابنا الشريف.
ف 2لهذا الغرض وبناء على طلب الرئيس المنتدب، ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس ويحيلها قصد الدراسة والبحث إلى اللجان المختصة أو إلى الهيئة الوطنية للتقويم.
ف 3يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان الدائمة والهيئة الوطنية للتقويم، ويبت في المآل الملائم لها.
ف 4يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في وضع جدول أعمال دورات الجلسة العامة للمجلس الذي سيعرض على نظر جلالتنا.
ف 5ويمكن لمكتب المجلس أن يحصل على تفويض من قبل الجلسة العامة للقيام بمهام محددة.
ف 6كما يمكن لمكتب المجلس أن يحدث بجانبه لجنة إدارية ومالية تضطلع، تحت مسؤولية الأمين العام، بمساعدة الرئيس المنتدب في التدبير الإداري والمالي والتقني للمجلس وفي مراقبة نفقاته.
طريقة الإحالةالمادة 9 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
الفصل الثالث: هيئات المجلس
المادة 5 – المادة 17- المادة 5علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 6تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموع أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفقا لأحكام المادة الرابعة أعلاه في كل القضايا التي تحال إلى المجلس
- المادة 7تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- المادة 8يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 9يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية:
- المادة 10يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمد
- المادة 11يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور. ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خ
- المادة 12يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.
- المادة 13تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية
- المادة 14تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالتنا الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
- المادة 15تحدث في حضيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حضيرة المجلس، بصفة خا
- المادة 16يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها
- المادة 17يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كل