ج.ر 5396 · ص 405
ف 1يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.
ف 2وعلاوة على الاختصاصات التي يفوضها إليه صراحة جنابنا الشريف أو التي يحددها له بموجب ظهيرنا الشريف هذا، يقوم الرئيس المنتدب بإدارة المجلس.
ف 3ولهذه الغاية، يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولا سيما:
- –رفع جدول أعمال المجلس وتاريخ ومدة انعقاد دورات جلسته العامة إلى علم جلالتنا الشريفة؛
- –دعوة أعضاء الجلسة العامة للمجلس إلى مختلف الدورات العادية والاستثنائية؛
- –إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى علم جلالتنا الشريفة وإلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبعها، عند الاقتضاء؛
- –تنسيق أعمال اللجان والهيئة الوطنية للتقويم المنصوص عليها في المادتين 13 و 15 أدناه؛
- –إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تحدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
- –تمثيل المجلس إزاء السلطات والإدارات العمومية والأغيار والمنظمات والمؤسسات الأجنبية أو الدولية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
الفصل الثالث: هيئات المجلس
المادة 5 – المادة 17- المادة 5علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:
- المادة 6تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموع أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفقا لأحكام المادة الرابعة أعلاه في كل القضايا التي تحال إلى المجلس
- المادة 7تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
- المادة 8يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 9يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية:
- المادة 10يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمد
- المادة 11يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور. ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خ
- المادة 12يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.
- المادة 13تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية
- المادة 14تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالتنا الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
- المادة 15تحدث في حضيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حضيرة المجلس، بصفة خا
- المادة 16يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها
- المادة 17يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كل