مادة madda
FR

ف 1يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية للتقويم المحدثة بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

ف 2ويحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجنة المؤقتة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها. ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس، مع مراعاة تمثيلية كل الفئات التي يتألف منها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: هيئات المجلس

المادة 5 – المادة 17
  1. المادة 5علاوة على الرئيس المنتدب يتألف المجلس من الهيئات التالية:
  2. المادة 6تتداول الجلسة العامة، التي تتألف من مجموع أعضاء المجلس المعينين أو المنصبين من قبل جلالتنا، وفقا لأحكام المادة الرابعة أعلاه في كل القضايا التي تحال إلى المجلس
  3. المادة 7تنعقد الجلسة العامة للمجلس، على الأقل، ثلاث مرات في السنة، في دورة عادية، وتعتمد آراؤها وتوصياتها واقتراحاتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
  4. المادة 8يعين الرئيس المنتدب من قبل جلالتنا الشريفة.
  5. المادة 9يساعد مكتب المجلس الرئيس المنتدب في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها والتي تعد ضرورية:
  6. المادة 10يتألف مكتب المجلس، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى رئاسة المكتب والأمين العام للمجلس، من ستة أعضاء رسميين تنتخبهم الجلسة العامة للمجلس من بين أعضائها لمد
  7. المادة 11يتم شغل كل مقعد شاغر في تركيبة مكتب المجلس خلال الجلسة العامة للمجلس التي تلي الإعلان عن هذا الشغور. ويمكن للمكتب باقتراح من الرئيس المنتدب شغل المقعد الشاغر، خ
  8. المادة 12يعهد بأعمال سكرتارية المجلس إلى أمين عام تعينه جلالتنا الشريفة.
  9. المادة 13تحدث في حضيرة المجلس هيئة وطنية للتقويم يوكل إليها القيام بتقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية لمنظومة التربية والتكوين، مع تقدير نجاعتها البيداغوجية والمالية
  10. المادة 14تحدث لدى الهيئة الوطنية للتقويم لجنة للتوجيه يشرف على إدارتها مدير تعينه جلالتنا الشريفة باقتراح من الرئيس المنتدب.
  11. المادة 15تحدث في حضيرة المجلس لجان دائمة تكلف بإنجاز الدراسات والأعمال التي يعهد بها إليها مكتب المجلس طبقا لمداولات الجلسة العامة للمجلس. وتحدث في حضيرة المجلس، بصفة خا
  12. المادة 16يمكن للجلسة العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس المنتدب، إحداث أية لجنة مؤقتة تراها مفيدة لدراسة قضية محددة، تندرج في مجال اختصاص المجلس، لكن دون أن تتداخل مهمتها
  13. المادة 17يمكن للجان الدائمة والمؤقتة المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أعلاه وكذا الهيئة الوطنية للتقويم الاستماع للمسؤولين والشخصيات ذوي الصلة بقطاع التربية والتكوين كل
فهرس النص كاملا · 23 مادة