ج.ر 5396 · ص 405
ف 1يضم المجلس:
- أ)أعضاء معينين لشخصهم أو لصفتهم:
- 1-خمس وعشرون شخصية تعين اعتبارا لكفاءتها في مجال التربية والتكوين؛
- 2-أعضاء في حكومة جلالتنا الشريفة، ولاسيما منهم المكلفين بما يلي:
- –التربية الوطنية؛
- –التعليم العالي؛
- –تكوين الأطر؛
- –البحث العلمي؛
- –التكوين المهني؛
- –الشؤون الإسلامية؛
- –الشؤون الثقافية؛
- 3-الشخصيات التالية:
- –الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية؛
- –أمين السر الدائم لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات؛
- –رئيس أكاديمية محمد السادس للغة العربية؛
- –عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية؛
- –رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين؛
- –خمسة رؤساء جامعات؛
- –خمسة مديرين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛
- –أربعة مديرين لمؤسسات عمومية للتكوين، خاضعة لوصاية قطاعات أخرى غير قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني.
- ب)أعضاء ممثلين لمجلسي البرلمان:
- –تسعة أعضاء عن مجلس النواب؛
- –تسعة أعضاء عن مجلس المستشارين ممثلين لهيئة الجماعات المحلية؛
- ج)أعضاء ممثلين للموظفين والمشغلين، وآباء التلاميذ والمدرسين والطلبة والجمعيات العاملة بقطاعات التربية والتكوين:
- –سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاعات التعليم والتكوين؛
- –اثنتا عشر عضوا يمثلون بنسب متساوية فئات الموظفين والمستخدمين التي تشمل: مفتشي التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، أساتذة التعليم العالي، مكوني التكوين المهني، أطر التخطيط التربوي والتوجيه التربوي وأطر المصالح الاقتصادية والمالية وموظفي التربية الوطنية غير المدرسين؛
- –ثلاثة أعضاء يمثلون الهيئات الأكثر تمثيلا لمسؤولي مؤسسات التعليم الخاص؛
- –أربعة أعضاء يمثلون الفاعلين الاقتصاديين؛
- –ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات والمؤسسات الأكثر نشاطا في مجالات التمدرس ومحو الأمية؛
- –ثلاثة أعضاء يمثلون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ؛
- –خمسة أعضاء يمثلون الطلبة الجامعيين ينتخبون من قبل نظرائهم الأعضاء في مجالس الجامعات.
ف 2ويعين وزير التربية الوطنية في حكومة جلالتنا الشريفة، كل سنة، كأعضاء مشاركين في المجلس، خمسة تلاميذ من الأقسام النهائية يختارون من بين أعضاء مجالس تدبير المؤسسات الثانوية التأهيلية.
طريقة الإحالةالمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma
الفصل الثاني: تأليف المجلس
المادة 3 – المادة 4- المادة 3يضم المجلس:
- المادة 4تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.