مادة madda
FR

ف 1تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2تتولى جلالتنا الشريفة تعيين الأعضاء المنتسبين للفئة «أ» - 1 المذكورة في المادة الثالثة أعلاه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 3ويقترح الأعضاء المنتسبون للفئة «ب» المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه على جلالتنا الشريفة من قبل رئيسي مجلسي البرلمان طبقا لأحكام النظامين الداخليين للمجلسين المذكورين.

ف 4وتقترح الحكومة على جنابنا الشريف كل التدابير الضرورية لتحديد الهيئات التي تخول لها تمثيليتها الحق في اختيار أعضاء بالمجلس. ولهذا الغرض، ترفع الحكومة إلى نظر جلالتنا، بصفة خاصة، قائمة الأشخاص المقترح تعيينهم كأعضاء بالمجلس لتمثيل الفئات الثلاث الأخيرة من المؤسسات المشار إليها في المجموعة «أ» - 3 من المادة الثالثة أعلاه والفئة الثانية المذكورة في المجموعة «ج» من نفس المادة.

ف 5يعتبر كل عضو مستقيلا تلقائيا من مهامه بالمجلس عند فقدانه للصفة التي عين بموجبها عضوا بالمجلس.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.05.152 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: تأليف المجلس

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3يضم المجلس:
  2. المادة 4تحصر وفق الكيفيات المحددة بعده قائمة الأشخاص المعينين كأعضاء في المجلس بظهير شريف ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 23 مادة