الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء
المادة 8
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
ف 2بيد أنه، يمكن أن يتقاضى أعضاؤه تعويضا عن المهام وعن مشاركتهم في دورات المجلس.
ف 3يحدد النظام الداخلي للمجلس شروط وكيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 7علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - ال
- المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
- المادة 9يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
- المادة 10يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.