مادة madda
FR

ف 1يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.

ف 2كما تفقد العضوية، بمبادرة من رئيس المجلس، لأحد الأسباب التالية:

  1. –شغور المقعد بسبب الوفاة أو العجز الجسماني الدائم، أو التغيب غير المبرر لأكثر من دورتين؛
  2. –الإخلال بروح ومنطوق ظهيرنا الشريف، ولاسيما عدم الالتزام بما يقتضيه شرف العضوية بالمجلس من مواصفات وأخلاقيات.

ف 3يتم التجريد من العضوية وتعويضها وفق مسطرة الحصول عليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
  2. المادة 7علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - ال
  3. المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
  4. المادة 9يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
  5. المادة 10يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة