الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.07.208 بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج
ف 1علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد - التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية - الجالية بالخارج.
ف 2كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية:
- –المجلس العلمي الأعلى- مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن -المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم 2- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء
المادة 6 – المادة 10- المادة 6يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
- المادة 7علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - ال
- المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
- المادة 9يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
- المادة 10يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.