مادة madda
FR

ف 1علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والاقتصاد - التربية والتكوين والبحث العلمي- الشباب والرياضة - الشغل والتنمية الاجتماعية - الجالية بالخارج.

ف 2كما يضم المجلس ممثلين للمؤسسات التالية:

  1. –المجلس العلمي الأعلى- مجالس أو جمعيات أو هيئات العلماء المغاربة بالخارج - مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج - مؤسسة محمد الخامس للتضامن -المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان - ديوان المظالم 2- المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.07.208 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف المجلس ونظام الأعضاء

المادة 6 – المادة 10
  1. المادة 6يتكون المجلس وفق مقتضيات الأحكام الانتقالية المحددة في المادة 24 من ظهيرنا الشريف هذا.
  2. المادة 7علاوة على رئيسه وأمينه العام، وكذا أعضائه، ذوي الصفة التداولية، يضم المجلس، كأعضاء ملاحظين السلطات الحكومية المكلفة بـ العدل - الداخلية - الخارجية والتعاون - ال
  3. المادة 8تعتبر العضوية بالمجلس تطوعية.
  4. المادة 9يلتزم أعضاء المجلس بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم، بكل أمانة وتجرد وإخلاص في الدفاع عن المصالح العليا للأمة.
  5. المادة 10يفقد العضوية بالمجلس، بقوة القانون، كل عضو تمت إدانته بصفة نهائية بسبب جناية أو جنحة عمدية.
فهرس النص كاملا · 26 مادة