المادة 149
من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف
ف 1لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها في المادة 143 أعلاه.
ف 2غير أنه يجوز في حالة الحصول على موارد إضافية خلال السنة، تخصيص هذه الموارد لفتح اعتمادات جديدة من أجل تغطية نفقات للتسيير أو للاستثمار حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 141 أعلاه.
ف 3وفي حالة ما إذا تبين أن الموارد المرصودة لتغطية نفقات التسيير غير كافية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف الإذن بمقرر خاص في إجراء تحويلات من باب لآخر أو من فصل لآخر داخل نفس القسم.
ف 4يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين برامج نفس الفصل بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات، موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 10 % من المخصصات الأولية المفتوحة بميزانية الاستثمار.
ف 5كما يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، بموجب مقرر، إجراء تحويلات للاعتمادات بين المشاريع المدرجة ضمن نفس البرنامج بميزانية الاستثمار، على ألا يفوق مجموع الاعتمادات موضوع هذه التحويلات خلال نفس السنة، سقف 25 % من المخصصات المرصودة لكل مشروع برسم كل سنة.
ف 6تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف المجلس بكل تحويل قبل القيام به بشأن الاعتمادات المذكورة.
سؤال عن المادة 149؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 149 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma
الفصل الأول: مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة
المادة 133 – المادة 151- المادة 133تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشتمل على جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها.
- المادة 134توضع للأوقاف العامة ميزانية سنوية خاصة بها، تكون مستقلة عن الميزانية العامة للدولة، وتقوم على أساس التوازن المالي بين الموارد والنفقات طبقا لأحكام هذه المدونة و
- المادة 135تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على جزءين، يتعلق الجزء الأول منها بالموارد، ويتعلق الثاني بالنفقات. ويتكون كل جزء منهما من قسمين: قسم خاص بالتسيي
- المادة 136تشتمل الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة على ما يلي:
- المادة 137تتوزع موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة إلى نوعين: موارد لتغطية نفقات التسيير، وموار التمويل عمليات الاستثمار الخاصة بإقامة المشاريع الوقفية وتنمية
- المادة 138تقدم موارد الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة ونفقاتها في جزئيين، يضم كل جزء منهما أقساما وأبوابا وفصولا، توزع عند الاقتضاء إلى مواد وفقرات وسطور حسب مجال
- المادة 139تحدث الحسابات الخصوصية المشار إليها في المادة 135 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف، وذلك من أجل تدبير مالي ومحاسبي مستقل للموارد والنفقات المتعلقة ب
- المادة 139 المكررةيفتح بالقسم المتعلق بنفقات التسيير بالميزانية الخاصة بالأوقاف العامة سطر خاص تدرج فيه المخصصات الاحتياطية والنفقات الطارئة وغير المتوقعة في حدود 10 % من مبلغ نف
- المادة 140يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف التماس الإحسان العمومي تلقائيا ودون سابق إذن لفائدة الأوقاف العامة عن طريق جمع تبرعات نقدية أو عينية أو عن طريق إصدار سندا
- المادة 141إذا ظهر فائض في الموارد الخاصة بنفقات التسيير بعد تغطية هذه النفقات، أمكن تخصيصه لتغطية نفقات الاستثمار بقصد تنمية مداخيل الوقف. غير أنه لا يجوز استعمال موارد ا
- المادة 142تبتدئ السنة المالية بالنسبة للميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 143تتولى إدارة الأوقاف تحضير مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتنفيذها بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، مع مراع
- المادة 143 المكررةيرفق مشروع الميزانية المشار إليه في المادة 143 أعلاه، بالوثائق التالية:
- المادة 144يعتبر وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة.
- المادة 145مع مراعاة أحكام الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والنصوص
- المادة 146يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة ومسك المحاسبة الخاصة بها لتنظيم مالي ومحاسبي خاص، ومصنفة للمساطر المحاسبية، يحدد كل منهما بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة با
- المادة 147تخضع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة لنظام خاص يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بناء على اقتراح للم
- المادة 148يجوز لإدارة الأوقاف أثناء السنة المالية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار إذا استلزمت مصلحة الوقف ذلك، وكان الهدف من هذا الإجراء حماية أموال الوقف. وفي هذه حالة يتع
- المادة 149لا يجوز إدخال أي تعديل على الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة خلال السنة المالية الجارية إلا وفق الشروط والإجراءات المتعلقة بالمصادقة عليها والمنصوص عليها
- المادة 150يضع المراقب المالي المركزي المشار إليه في المادة 153 بعده، في مختتم كل سنة مالية، حسابا للأوقاف يتعلق بحصيلة تنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، وتع
- المادة 151تعفى الأوقاف العامة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول المرتبطة بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي.