مادة madda
FR
الباب الرابع: تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتهاالفصل الثاني: مراقبة مالية الأوقاف العامةالفرع الأول: أحكام عامة

المادة 153

من ظهير شريف رقم 1.09.236 يتعلق بمدونة الأوقاف

صيغة محينة بتاريخ 11 مارس 2019

ف 1يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان مساعدان، يمارسون مهامهم جميعا تحت سلطة المفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ف 2ويمارس هذه المراقبة على صعيد نظارات الأوقاف مراقبون محليون تحت سلطة المراقب المالي المركزي.

ف 3ولهذه الغاية، يمارس المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المشار إليهم أعلاه الاختصاصات التالية:

  1. –التأكد من توفر الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات وصحة تقييدها في الأبواب المتعلقة بها في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة؛
  2. –التأكد من مطابقة إجراءات إبرام الصفقات للنصوص المنظمة لها؛
  3. –التحقق من صفة الشخص المؤهل للتوقيع على مقترحات الالتزام بالنفقات والأمر بصرفها؛
  4. –تحصيل المداخيل وتنفيذ النفقات ومراقبة العمليات المرتبطة بهما؛
  5. –تتبع وضعية الحسابات المعهود إليهم بمراقبتها؛
  6. –التأشير على مقترحات الالتزام بالنفقات والأوامر الصادرة بصرفها في حدود الاعتمادات المسجلة في الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة، والسهر على التأكد من مطابقتها للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 4وعلاوة على ذلك، يكلف المراقبون المحليون بممارسة الاختصاصات التالية:

  1. –التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛
  2. –المشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات؛
  3. –تحصيل الموارد بجميع أنواعها وتتبع هذه العمليات وإعداد قوائم تركيبية شهرية وسنوية خاصة بها.

ف 5علاوة على الاختصاصات المذكورة أعلاه، يعد كل من المراقب المالي المركزي وكذا المراقبين المحليين العاملين تحت سلطته، كل منهم على حدة، تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه، يرفع إلى المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ويوجه نسخة منه إلى إدارة الأوقاف قصد الإخبار.

سؤال عن المادة 153؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 153 من ظهير شريف رقم 1.09.236 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة 152 – المادة 156
  1. المادة 152يخضع تدبير مالية الأوقاف العامة لمراقبة خاصة تهدف إلى التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها و
  2. المادة 153يضطلع بالمراقبة المشار إليها في المادة 152 أعلاه على صعيد الإدارة المركزية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراقب مالي مركزي يساعده في أداء مهامه مراقبان ماليان
  3. المادة 154تحدد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف، وكيفيات وشروط تعيينهم، بقرار للسلطة الحكومية المك
  4. المادة 155يعتبر المراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون المكلفون بمراقبة حسابات الأوقاف، كل في نطاق اختصاصه، مسؤولين بصفة شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين ع
  5. المادة 156يخضع نظار الأوقاف وسائر الآمرين المساعدين بالصرف الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعداه والمراقبون المحليون، أثناء ممارستهم لمهامهم، لقواعد المسؤولية التأديبي
فهرس النص كاملا · 178 مادة