مادة madda
FR
ج.ر 5922 · ص 574
الباب الأول: اختصاصات المجلسالفصل الرابع: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات

المادة 28

من ظهير شريف رقم 1.11.19 بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، وفي حدود اختصاصها، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات الموجهة إليها، المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.

طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات

المادة 28 – المادة 31
  1. المادة 28تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، وفي حدود اختصاصها، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي ال
  2. المادة 29تنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، إما بإحالة من رئيس المجلس أو بمبادرة منها، أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. ويتولى رئي
  3. المادة 30تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، ولاسيما الجمعيا
  4. المادة 31تساهم اللجان الجهوية، تحت إشراف المجلس، في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تنتظم في إطارها الجمعيات والشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنتم
فهرس النص كاملا · 59 مادة