المادة 29
ف 1تنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، إما بإحالة من رئيس المجلس أو بمبادرة منها، أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. ويتولى رئيس اللجنة الجهوية، على الفور، إخبار رئيس المجلس بفحواها، وبخلاصات دراستها الأولية.
ف 2كما تقوم اللجنة الجهوية ببحثها ومعالجتها، وإعداد توصيات بشأنها، يتولى رئيسها رفعها لرئيس المجلس للبت فيها.
ف 3ويقوم رئيس المجلس، إما بتزكية التوصيات المعروضة عليه من قبل رئيس اللجنة الجهوية، أو بتوجيه هذا الأخير لما يتعين اتخاذه من إجراءات لمعالجتها، أو يتصدى المجلس لها، عند الاقتضاء، وذلك وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس.
ف 4في حالة ما إذا تبين للجنة الجهوية أن الشكاية المعروضة عليها تدخل في اختصاص المؤسسة المكلفة بتنمية التواصل بين المواطن والإدارة أو جهة أخرى، تقوم بإحالة الشكاية، حسب الحالات، إما على الجهة المعنية، أو على المندوب الجهوي للمؤسسة المذكورة، إذا كانت طبيعة الشكاية محلية أو جهوية، أو على المسؤول عن المؤسسة السالفة الذكر تحت إشراف رئيس المجلس، إذا تعلق الأمر بشكاية أو مسألة ذات صبغة وطنية، وتخبر الطرف المشتكي بذلك.
ف 5وفي جميع الأحوال، يرفع رئيس اللجنة الجهوية إلى رئيس المجلس، تقارير خاصة أو دورية، حول ما تم اتخاذه بشأن معالجة القضايا والشكايات ذات الصبغة الجهوية أو المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الرابع: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، وفي حدود اختصاصها، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي ال
- المادة 29تنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، إما بإحالة من رئيس المجلس أو بمبادرة منها، أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. ويتولى رئي
- المادة 30تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، ولاسيما الجمعيا
- المادة 31تساهم اللجان الجهوية، تحت إشراف المجلس، في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تنتظم في إطارها الجمعيات والشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنتم