ج.ر 5922 · ص 574
الباب الأول: اختصاصات المجلسالفصل الرابع: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات
المادة 30
تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، ولاسيما الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان المشار إليها في المادة الحادية والثلاثين أدناه.
سؤال عن المادة 30؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.11.19 — madda.ma
الفصل الرابع: الآليات الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها الاختصاصات
المادة 28 – المادة 31- المادة 28تختص اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وفق أحكام هذا الظهير الشريف والنظام الداخلي للمجلس، وفي حدود اختصاصها، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي ال
- المادة 29تنظر اللجان الجهوية في جميع الحالات المحلية والجهوية لخرق حقوق الإنسان، إما بإحالة من رئيس المجلس أو بمبادرة منها، أو بناء على شكاية ممن يعنيه الأمر. ويتولى رئي
- المادة 30تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة، ولاسيما الجمعيا
- المادة 31تساهم اللجان الجهوية، تحت إشراف المجلس، في تشجيع وتيسير إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تنتظم في إطارها الجمعيات والشخصيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنتم