الباب الرابع: العلامة بين الوسيط والإدارةالفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة
المادة الثامنة والعشرون
يتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط ولمندوبيه الخاصين وللوسطاء الجهويين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك، من خلال تيسير مأموريتهم، فيما يقومون به من أبحاث وتحريات، ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها، باستثناء ما يعتبر منها سريا بحكم القوانين الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma
الفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة
المادة السابعة والعشرون – المادة الثانية والثلاثون- المادة السابعة والعشرونيتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطا
- المادة الثامنة والعشرونيتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط ولمندوبيه الخاصين وللوسطاء الجهويين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك، من خلال
- المادة التاسعة والعشرونإذا تبين للوسيط أو لمندوبه الخاص أو للوسيط الجهوي أن موقف الإدارة إزاء الشكايات أو التظلمات المحالة عليها غير معلل، أو غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف ل
- المادة الثلاثونيطلع الوسيط ،بكيفية منتظمة، الوزير الأول بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها.
- المادة الحادية والثلاثونيتعين أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو الرئيس الإدارة المعينة، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية ،كل سلوك
- المادة الثانية والثلاثونإذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة ،ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواج