مادة madda
FR
الباب الرابع: العلامة بين الوسيط والإدارةالفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة

المادة التاسعة والعشرون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

ف 1إذا تبين للوسيط أو لمندوبه الخاص أو للوسيط الجهوي أن موقف الإدارة إزاء الشكايات أو التظلمات المحالة عليها غير معلل، أو غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، جاز له مطالبة الإدارة المعنية بمراجعة موقفها، وتبليغها بملاحظاته ومقترحاته، قصد إيجاد حل منصف وعادل. وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها، يمكنه حسب كل حالة على حدة، إصدار توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المشتكي أو المتظلم.

ف 2وفي كل الأحوال، يتعين على الوسيط أو مندوبه الخاص أو الوسيط الجهوي، أن يبلغ المشتكي أو المتظلم بمآل شكايته وبموقف الإدارة وكل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إزاء الشكاية أو التظلم، أو بالتوصية التي أصدرها في الموضوع عند الاقتضاء.

ف 3كما يتعين على الإدارة تبليغ الوسيط أو مندوبه الخاص أو الوسيط الجهوي بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصيته.

طريقة الإحالةالمادة التاسعة والعشرون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة

المادة السابعة والعشرون – المادة الثانية والثلاثون
  1. المادة السابعة والعشرونيتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطا
  2. المادة الثامنة والعشرونيتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط ولمندوبيه الخاصين وللوسطاء الجهويين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك، من خلال
  3. المادة التاسعة والعشرونإذا تبين للوسيط أو لمندوبه الخاص أو للوسيط الجهوي أن موقف الإدارة إزاء الشكايات أو التظلمات المحالة عليها غير معلل، أو غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف ل
  4. المادة الثلاثونيطلع الوسيط ،بكيفية منتظمة، الوزير الأول بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها.
  5. المادة الحادية والثلاثونيتعين أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو الرئيس الإدارة المعينة، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية ،كل سلوك
  6. المادة الثانية والثلاثونإذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة ،ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواج
فهرس النص كاملا · 54 مادة