مادة madda
FR
الباب الرابع: العلامة بين الوسيط والإدارةالفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة

المادة الحادية والثلاثون

من ظهير شريف رقم 1.11.25 بإحداث مؤسسة الوسيط

يتعين أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو الرئيس الإدارة المعينة، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية ،كل سلوك من قبل الإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو مندوبيه الخاصين أو الوسطاء الجهويين بمهامهم، ولاسيما الأعمال التالية:

  1. –كل عرقلة للأبحاث والتحريات التي يقوم بها الوسيط أو مندوبوه الخاصون أو الوسطاء الجهويون ،أو كل اعتراض على القيام بها من لدن مسؤول أو موظف أو شخص يعمل في خدمة الإدارة بأي شكل من الأشكال؛
  2. –كل تهاون عن قصد صادر عن مسؤول بالإدارة في الجواب عن مضمون الشكاية الموجهة إليه ،أو الملاحظات أو التوصيات أو المقترحات المتعلقة بها؛
  3. –كل تهاون عن قصد صادر عن مسؤول بالإدارة في تقديم الدعم اللازم للقيام بالأبحاث أو التحريات التي تعتزم مؤسسة الوسيط القيام بها، أو الامتناع عن التعاون معها، أو عدم مدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة، مع مراعات أحكام المادة 28 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الحادية والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.11.25 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: مآل الشكايات والتظلمات المحالة على الإدارة

المادة السابعة والعشرون – المادة الثانية والثلاثون
  1. المادة السابعة والعشرونيتعين على الإدارة المعنية بالشكايات أو التظلمات المحالة عليها من قبل الوسيط أو أحد مندوبيه الخاصين أو من الوسطاء الجهويين، أن تحيط المؤسسة علما بموقفها إزاء مطا
  2. المادة الثامنة والعشرونيتعين على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط ولمندوبيه الخاصين وللوسطاء الجهويين في المساعي التي يقومون بها، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك، من خلال
  3. المادة التاسعة والعشرونإذا تبين للوسيط أو لمندوبه الخاص أو للوسيط الجهوي أن موقف الإدارة إزاء الشكايات أو التظلمات المحالة عليها غير معلل، أو غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف ل
  4. المادة الثلاثونيطلع الوسيط ،بكيفية منتظمة، الوزير الأول بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته في شأن موقفها والإجراءات التي يقترح اتخاذها.
  5. المادة الحادية والثلاثونيتعين أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول، بعد إبلاغ الوزير المسؤول أو الرئيس الإدارة المعينة، قصد اتخاذ الجزاءات اللازمة والتدابير الضرورية ،كل سلوك
  6. المادة الثانية والثلاثونإذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر في مواجهة الإدارة ،ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية، أو إخلاله بالقيام بالواج
فهرس النص كاملا · 54 مادة