ف 1تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
ف 2«المادة 16.- 1. - يحذف ابتداء من فاتح يوليى 62013 مرفق الدولة «المسير بصورة مستقلة المسمى «قسم حوادث الشغل».
ف 3001 ابتداء من JT قبل التاريخ المشار إليه في المادة 16 من قانون ا مالية السالف الذكر رقم 43.06 كما تم تغييرها بالبند 1 أعلاه؛ يتم» الموظفين المزاولين لعملهم بقسم حوادث الشغل إلى إدارة عمومية أخرى طبقا لأحكام المادة 38 المكررة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما وقع تغييره و تتميمه. لا سيما بالقانون رقم 50.05 قبول استفادتهم من عملية المفادرة الطوعية وفق الشروط المحددة الحسابات الخصوصية للخزينة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعي»
طريقة الإحالةالمادة 17 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2012 (رقم 1.12.10)
المادة 6 – المادة 45- المادة 6تغير على النحى التالي, الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية رقم 33.85 للسنة LILI 1986 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1
- المادة 6 المكررة1 يوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الصلب المصنف بالبند التعريفي 1001109090 من تعريفة الرسوم الجمركية, من فاتح ماي إلى 31 ديسمبر 2012 مع مراعاة أحكام
- المادة 71 تغير و على النحو التالي أحكام المواد 6 -11ى 7و IV-11 و19 -آ1و 31320 -11و 57 511-6360 11-65 70و82 و86 و 591 106592 5 121 5 5123 124 5 5129 5130 5133 134 و 5191
- المادة 12تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة, ترصد الجهات عن السنة المالية 2012 نسبة من حصيلة الضريبة على الشركات.
- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعاق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 961 من حصيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 14تثبت خلال السنة المالية 2012, مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتو
- المادة 15تحدثء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقفة التالية :
- المادة 16تغير على النحو تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
- المادة 17تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
- المادة 18التماسك الاجتماعى » يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعى» يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر : الجانب الدائن مساهمة من أجل دعم التماس
- المادة 191. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة", يحدث حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لشركة التمويل
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 33 من قانون المالية 1.82.332 لسنة 1983 رقم 24.82, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 دي
- المادة 20تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهي
- المادة 21رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 )19 يوليو 2005) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية», كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسن
- المادة 22رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 2 (29 ديسمير 2010) :
- المادة 23تفير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29
- المادة 24تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417
- المادة 25تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه
- المادة 26تغير على النحو التالي, تسمية الحساب المرصد لأمور خصوضية المسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين», المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية ل
- المادة 27تتمم على النحى التالي؛ أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 purs الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إ
- المادة 28تغير وتتمم على النحو التالي تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 142
- المادة 29رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
- المادة 31الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
- المادة 37يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013
- المادة 38يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد