مادة madda
FR

ف 1الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ... .4

ف 21. 26.084 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية : المجموع ... 26.084 تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات أو المؤسسات. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة ذف المناصب الشاغرة غير المستعملة بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه المادة 32 الاعتمادات.

ف 3لكل 0 5 5 L 5 5 الما صااء. 00 . تنسخ أحكام المادة 22 من قانون رقم 48.09 للسنة المالية 2010 تحدد شروط تطبيق هذه Ball بنص تنظيمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 من محرم 1431 11. - مرافق الدولة ا مسيرة بصورة مستقلة . المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف au 34 قم 1.10.200نتاريخ 23 4 1432 )29 2010(« وت ركم رتح ل من مخرم (29 ديسمبر 2010)» وتحل وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم محلها الأحكام التالية : 1 1 «المادة 22. - 1. - تحذف, في 30 يونيو من السنة الموالية للسنة المالية نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2012. 2 ' «المعتبة, المنا الشاغرة غير المستعملة 6‘ سنة مالبة عن كل ية والتي لم ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة شا قورارات مود 9 ف مصالم Alf ,33 العامة تصدر بشأتها قرارات مؤشر عليها من طرف مصالح الخزينة العامة عليها فى أقرب قانون للمالية.

ف 4«11.. لا يطبق هذا الحذف على مناصب موظفى البلاط الملكى ومناصب 1 1 الت «أعضاء الحكومة والمناصب السامية التى يتم التعيين فيها بظهير هيل بمرسوم ومناصب دواوين أعضاء الحكومة ومناصب المكلفين المادة 35 «بالدراسات ومناصب المكلفين Lagas لدى رئيس الحكومة.» وفقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية, إلفاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام يؤذن Salt في حالة استمجال وضرورة أن تحدث بمراسيم له تاريخ نشر قانون المالية هذا بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر as. اعتمادات الأآداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة 7مر المالية 2011 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التى لم 1 أن تعرض الحسايات الجديدة المشار إليها أ تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2011 محل التزامات بالنفقان عع وى )0 ويجب ان تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة الشار إليها أعلاه البرلان للمصادقة عليها فى أقرب قانون للمالية. 0 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة. على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالي لغاء الامتما زاما

ف 511. لا تطبق أحكام البند 1 أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة 1 إلغاء الامتمادات والالتزامات برسم السنة المالية 2011 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من التي لم تكن محل مر بالأداء مؤشر عليه أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات. المادة 36 . تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات الحسابات تلفى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل؛ إلى سنوات 2009 وما يليها والمتعلقة المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية 2008 وما قبل, بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء مؤشر عليه من طرف مصالح إلى سنوات 2009 وما يليها والتي لم تكن محل أمر بالآداء مؤشر عليه الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 و31 ديسمبر 2011 والتى من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين فاتح يناير 2009 إلى غاية الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات. وتلغى كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات. 11 تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية .

ف 6(paul «صندوق دمم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»

طريقة الإحالةالمادة 31 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون المالية لسنة 2012 (رقم 1.12.10)

المادة 6 – المادة 45
  1. المادة 15تحدثء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقفة التالية :
  2. المادة 16تغير على النحو تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
  3. المادة 17تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
  4. المادة 18التماسك الاجتماعى » يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعى» يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر : الجانب الدائن مساهمة من أجل دعم التماس
  5. المادة 191. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة", يحدث حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لشركة التمويل
  6. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 33 من قانون المالية 1.82.332 لسنة 1983 رقم 24.82, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 دي
  7. المادة 20تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهي
  8. المادة 21رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 )19 يوليو 2005) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية», كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسن
  9. المادة 22رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 2 (29 ديسمير 2010) :
  10. المادة 23تفير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29
  11. المادة 24تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417
  12. المادة 25تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه
  13. المادة 26تغير على النحو التالي, تسمية الحساب المرصد لأمور خصوضية المسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين», المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية ل
  14. المادة 27تتمم على النحى التالي؛ أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 purs الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إ
  15. المادة 28تغير وتتمم على النحو التالي تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 142
  16. المادة 29رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
  17. المادة 31الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
  18. المادة 37يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013
  19. المادة 38يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد
  20. المادة 39يحدد بثلاثة ملايير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
  21. المادة 40يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
  22. المادة 41بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير.
  23. المادة 42يخدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في الس
  24. المادة 44يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية وثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأتون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
  25. المادة 45استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية, يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2012 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيم
فهرس النص كاملا · 38 مادة