ف 1رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
ف 2«المادة 1..23.- dé, فى التمكن ا : يتضمن هذا الحساب .11« دفي الجانب الدائن :
ف 3« مصاريف الدراسات ؛
ف 4«- مصاريف بناء وتوسيع ...م المؤسسات السجنية ؛
ف 5« مصاريف اقتناء التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة «للمؤسسات السحنية ؛
ف 6«للمؤسسات السحجنية ؛
ف 7وزارة الداخلية لمم ... 8.880 أحكام تتعلق بالتكاليف وزارة التربية الوطنية ... 7.200 إدارة الدفاع الوطني À... 3280
ف 81. الميزائية العامة وزارة الصحة ... 2.000 وزارة العدل والحريات 00 ... 1.000 التاهر الاقتصاد والمالية ... 980 Mass العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ... 800 المادة 30 وزارة التعليم والبحث المي وت وتكوين بن الاطر... ... 300 البلاط الملكي.... 200 Gas. لأحكام المادة 43 من القانون يمى رقم 8 لقانون وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ...1 108 1 وزارة التجهيز والنقل À... 108 يؤذن للحكومة؛ في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية؛ أن أوزارة الفلاحة والصيد البحري : 100
- 1 -قطاع الفلاحة ... 70 0 nie خلال الفترة 11 تدةء ابتداء من تاريخ نة قانون المالية هذا - قطاع الصيد البحري ...1 30 دزادة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 100 بالجريدة ية إلى غاية 1331 à 2012 بمراسيم 1 5 إدات - قطاع الماء معمف مي مفوة فور يورو ةيو ر يرورم مرف يرن اتزم لم مق رون 60
- –قطاع الطاقة والمعادن ال . 30 اضافة. - قطاع البيئة ااا 10 51 وزارة الشباب والرياضة ... 80 رئيس الحكومة لقمم ... 50 ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلان للمصادقة المماكم المالية.. لمم 45 CET) السياحة ... 20 عليها في أقرب قانون للمالية. وزارة الصناعة التقليدية anus 20 وذارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديئة 40
- –وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور. يصادق على المرسوم - قطاع الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ... 20 قطاع التجارة الخارجية [un 20 التالى المتخذ عملا بأحكام المادة 29 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 40
- 1 -قطاع السكنى لومم مم ممما للفلل ملم م66 30 المالية 2011 : - قطاع التعمير 2110 10 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر … ... 40 المجلس الاقتصادى والاجتما ... 30
- –المرسوم رقم 2.11.499 الصادر في 7 شوال 1432 )6 سبتمبر 2011( مجلس النواب ا 20 وزارة الاتصال ... 20 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف الامانة العامة للحكومة au. 20 وزارة الثقافة اا 20H... المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.. . 20 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ...1 20 إحداث مناصب المندويية السامية للتخطيط مما ء وام لمملممة مم ...1 20 وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ا 20 ْ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالمغارية المقيمين
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2012 (رقم 1.12.10)
المادة 6 – المادة 45- المادة 15تحدثء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقفة التالية :
- المادة 16تغير على النحو تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
- المادة 17تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
- المادة 18التماسك الاجتماعى » يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعى» يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر : الجانب الدائن مساهمة من أجل دعم التماس
- المادة 191. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة", يحدث حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لشركة التمويل
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 33 من قانون المالية 1.82.332 لسنة 1983 رقم 24.82, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 دي
- المادة 20تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهي
- المادة 21رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 )19 يوليو 2005) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية», كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسن
- المادة 22رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 2 (29 ديسمير 2010) :
- المادة 23تفير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29
- المادة 24تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417
- المادة 25تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه
- المادة 26تغير على النحو التالي, تسمية الحساب المرصد لأمور خصوضية المسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين», المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية ل
- المادة 27تتمم على النحى التالي؛ أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 purs الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إ
- المادة 28تغير وتتمم على النحو التالي تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 142
- المادة 29رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
- المادة 31الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
- المادة 37يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013
- المادة 38يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد
- المادة 39يحدد بثلاثة ملايير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
- المادة 40يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
- المادة 41بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير.
- المادة 42يخدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في الس
- المادة 44يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية وثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأتون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
- المادة 45استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية, يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2012 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيم