مادة madda
FR

ف 1تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه بالمادة 53 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 وبالمادة 47 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) 5 7 «الفصل 50 . 1.- إن الحساب ............. والمؤسسات العمومية.

ف 2دفي الجانب الدائن :

ف 3« الحاصلات من 000ص لا وارث لها ؛

ف 4» - موارد متفرقة.

ف 5(الباقي لا تغيير فيه.)

ف 6puis الحساب المرصد لأموى خصوصية ال مسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين»

طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون المالية لسنة 2012 (رقم 1.12.10)

المادة 6 – المادة 45
  1. المادة 14تثبت خلال السنة المالية 2012, مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتو
  2. المادة 15تحدثء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقفة التالية :
  3. المادة 16تغير على النحو تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
  4. المادة 17تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
  5. المادة 18التماسك الاجتماعى » يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعى» يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر : الجانب الدائن مساهمة من أجل دعم التماس
  6. المادة 191. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة", يحدث حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لشركة التمويل
  7. المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 33 من قانون المالية 1.82.332 لسنة 1983 رقم 24.82, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 دي
  8. المادة 20تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهي
  9. المادة 21رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 )19 يوليو 2005) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية», كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسن
  10. المادة 22رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 2 (29 ديسمير 2010) :
  11. المادة 23تفير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29
  12. المادة 24تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417
  13. المادة 25تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه
  14. المادة 26تغير على النحو التالي, تسمية الحساب المرصد لأمور خصوضية المسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين», المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية ل
  15. المادة 27تتمم على النحى التالي؛ أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 purs الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إ
  16. المادة 28تغير وتتمم على النحو التالي تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 142
  17. المادة 29رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
  18. المادة 31الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
  19. المادة 37يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013
  20. المادة 38يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد
  21. المادة 39يحدد بثلاثة ملايير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
  22. المادة 40يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
  23. المادة 41بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير.
  24. المادة 42يخدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في الس
  25. المادة 44يحدد بإثنين وخمسين مليارا وخمسمائة وثمانية وثمانين مليون (52.588.000.000) درهم مبلغ النفقات المأتون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني
فهرس النص كاملا · 38 مادة