ف 1تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو 1996). كما وقع المادة 44 التمكن 2000 رغبة فى التمكن .44 «المادة ا ا اا ااا 0ك EEE 0 يا اللا «ويتضمن هذا الحساب :
ف 2: «في الجانب الدائن اده ENT ENNEEN EEE E EEE EEE ETES ETES » EEE EP EEE ET EEE EEE EE EEE EEE EEE PTE EE EE EST EE TETE ETES IEEE CEE TESTS » فيما يتعلق باستيقاء 0.0... المبالغ المستحقة « «المساهمة لفائدة الإذاعة والتلفزيون المغربية ؛
ف 3» المبالغ المرجعة ؛
ف 4« الموارد المتفرقة.
ف 5« النفقات المتعلقة بالدراسات العامة والحملات التواصلية ؛
ف 6ه النفقات المتعلقة بالعمليات التالية . وفق الشروط والمساطر « * دعم إنتاج الأعمال السمعية البصرية والسينما ؛
ف 7« * دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية ؛ «* دعم المهرجانات السينمائية ؛
ف 80 المبالخ gérer. الحساب بغير حق.»
ف 9تفيبر الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة»
طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف رقم 1.12.10 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2012 (رقم 1.12.10)
المادة 6 – المادة 45- المادة 13تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعاق بتنظيم الجهة. ترصد للجهات عن السنة المالية 2012 نسبة 961 من حصيلة الضريبة على الدخل.
- المادة 14تثبت خلال السنة المالية 2012, مع مراعاة أحكام قانون المالية هذاء المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتو
- المادة 15تحدثء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقفة التالية :
- المادة 16تغير على النحو تسمية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس» التابع للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية :
- المادة 17تغير على النحو أحكام المادة 16 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007. L& وقع وتعويضها :
- المادة 18التماسك الاجتماعى » يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق دعم التماسك الاجتماعى» يكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر : الجانب الدائن مساهمة من أجل دعم التماس
- المادة 191. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالقروض الممنوحة من طرف الخزينة لشركة التمويل "جيدة", يحدث حساب القروض المسمى «القروض الممنوحة لشركة التمويل
- المادة 19 المكررةتغير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 33 من قانون المالية 1.82.332 لسنة 1983 رقم 24.82, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم بتاريخ 15 من ربيع الأول 1403 )31 دي
- المادة 20تغير وتتمم على النحو التالي. تسمية الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التنمية القروية» وأحكام المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهي
- المادة 21رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 )19 يوليو 2005) المبادرة الوطنية للتنمية البشرية», كما صودق عليه بموجب المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسن
- المادة 22رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 2 (29 ديسمير 2010) :
- المادة 23تفير وتتمم على النحو التالي, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29
- المادة 24تغضير وتتمم على النحو التالي؛ أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417
- المادة 25تغير على النحو التالي, أحكام الفصل 50 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1976 رقم 1.75.464 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1395 (26 ديسمبر 1975) كما وقع تتميمه
- المادة 26تغير على النحو التالي, تسمية الحساب المرصد لأمور خصوضية المسمى «الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التأمين», المفتوح بموجب الفصل 28 من قانون المالية ل
- المادة 27تتمم على النحى التالي؛ أحكام الفصل 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 purs الآخر 1404 )10 يناير 1984( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار إ
- المادة 28تغير وتتمم على النحو التالي تسمية وأحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 142
- المادة 29رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) :
- المادة 31الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني يتم إحداث 26.204 مناصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2012. الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة
- المادة 37يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2013
- المادة 38يحدد بثلاثمائة وسبعين مليون (370.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد
- المادة 39يحدد بثلاثة ملايير )3.000.000.000( درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
- المادة 40يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في ال
- المادة 41بمليارين (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير.
- المادة 42يخدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2012 من الاعتمادات التي سترصد له في الس