مادة madda
ظهير شريف رقم 1.14.195

للنسة املالية 2015 المادة (رقم 1.14.195)

قانون المالية لسنة 2015

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.195 صادر في فاتحربيع األول 1436 (24 ديسمبر 2014) بتنفيذ قانوناملالية رقم 100.14 للنسة املالية 2015

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015 ، كما صوت عليه نهائيا مجلس النواب بالموافقة.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

*

* * عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8639 قانوناملالية رقم 100.14 الرسوم الجمركية والضرائب غير املباشرة

نص تمهيدي

I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2015 :

  1. –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من مالعطيات العامة للتوازناملالي الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة

المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون أالحكاماملتعلقة بمالوارد العمومية رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 ( 9 أكتوبر 1977) I . - الضرائبواملوراد املأذون في استيفائها المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام المـادة الأولى الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛

I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية

  1. –بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول السنة المالية 2015 :

المذكورة.

  1. 1-باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة

  1. 2-باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة عليها في أقرب قانون للمالية.

للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخولة ذلك II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المرسومين بحكم القانون .

التاليين المتخذين عملا بأحكام المادة 2 - I من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 :

II.- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا. - المرسوم قم 2.14.231 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1435 ر (8 أبريل 2014 ) يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض III.- كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها على الألبان مزالة القشدة بشكل مسحوق ؛ بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر ، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به ، - المرسوم رقم 2.14.566 الصادر في 4 شوال 1435 (فاتح أغسطس 2014) يتعلق بتغيير رسم الاستيراد المفروض على محظورة بـتاتا ، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين القمح اللين و مشتقاته.

يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر ، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص المادة 3 الذين قاموا بأعمال الجباية .

تغير و تتمـم على النحـو التـالي، ابتداء من فـاتح يناير 2015 ، ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر أحكـام الفصول 24 و 25 و 32 و 280 و 284 و 285 و 286 و 293 جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين و 294 من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب ، دون إذن وارد الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف في نص تشريعي أو تنظيمي ، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة المـعتبر بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. (9 أكتوبر 1977) :

8640 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( «الفصل 24. - 1 - يباشر ………………. الجمركي، بما في ذلك الطرق «....................................................................................................... «السيارة، حسب الشروط المحددة في هذه المدونة.

«.........................................................................................................

«2 - تنظم ........................................................................الجمارك.

«12-...................................................................الملكية الصناعية ؛

«الفصل 25. - 1 - يشمل المجال .........................................................

«13- عدم التصريح بجزء من الوزن أو الكمية أو القيمة يتجاوز «2 - ...................................................................................................

«20% من وزن أو كمية أو قيمة البضائع موضوع تصريح مفصل.

«3 - تمتد المنطقة البرية :

«الفصل 286. - يعد شططا في استعمال :

«أ) .....................................................................................................

«1- نظام القبول ............................................................................

« ب) على الحدود البرية ............................................. كيلومترا.

«2- نظام القبول المؤقت :......................................... وكل مناورة «تعتبر داخلة في الدائرة : «تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام «القبول المؤقت وكل..............................................................................

«- الطرق بما في ذلك الطرق السيارة والسكك .............................

(الباقي لا تغيير فيه.)

(الباقي لا تغيير فيه.)

«الفصل 293. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «الفصل 32. -1 - يحمي القانون .……………… مهامهم بمجموع «الثانية :

«التراب الجمركي بما في ذلك الطرق السيارة.

«2- يجب............................................................................بمهامهم.» «- بغرامة تعادل ضعف الرسوم والمكوس ؛

«الفصل 280. - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الثانية : «- .......................................................................................................

«1- .................................................................................................. «........................................................................................................

«2- أ).................................................................................................. «- بغرامة ............................................ في 10 من الفصل 294 بعده؛

« ب)...................................................................................بعده ؛

«- بغرامة تتراوح بين ثلث قيمة البضائع موضوع المخالفة ونصف «تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة «قيمة هذه البضائع، فيما يخص المخالفة المتعلقة بتصدير «ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة «البضائع المحظورة المشار إليها في 6 مكرر من الفصل 294 بعده. «أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد خاصة إخفاء «الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية : «البضائع في أماكن معدة لهذا الغرض أو استعمال العنف أو الإيذاء «1-.................................................................................................... «أو استعمال السلاح أو العربات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص «أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل ؛

«.........................................................................................................

«3- بمصادرة البضائع..............................................لإخفاء الغش.»

«4- بصرف النظر عن أحكام الفصل 285 (13) أعلاه، كل تصريح «الفصل 284. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : «غير صحيح ...........................................................................................

«1- أ) بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف «......................................................................................................... «عنها أو المتملص منها ؛

(الباقي لا تغيير فيه.)

«ب) بغرامة تتراوح بين نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة تعريفة الرسوم الجمركية «والقيمة الإجمالية لهذه البضائع، فيما يخص المخالفة المتعلقة المادة 4 «بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في 1 من الفصل 285 بعده ؛

I. - تغير و تتمم على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة «2-.....................................................................................................

بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من (الباقي لا تغيير فيه.)

فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «الفصل 285. - تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى :

رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، «1- ................................................................................................. كما وقع تغييره و تتميمه :

عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8641 الكم ٌة وحدة رسم الوحدات ترم ٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع حسب الاست ٌراد التكم ٌل ٌة المواصفة 08.01 جوز الهند وجوز البراز ٌل وجوز الكاشو (الكاجو ) ، طازجة أو مجففة، بمشرها أو بدونه ـ جوز الهند (نارج ٌل):

00 0801.11 ـ ـ مجفف ………………………………………………… 1 90 ـ ـ ـ غيره ............................................................ 2,5 كلغ - ………………………………………………… 08.02 أثمار لشر ٌة أخر، طازجة أو مجففة، بمشرها أو بدونه ………………………………………………… 1 00 00 0802.50 ـ فستك .............................................................. 2,5 كلغ - ………………………………………………......

09.02 شاي ، وإن كان منكّها .

1 00 00 0902.10 ـ شاي أخضر (غ ٌر مخمر) فى عبوات جاهزة للتداول الفوري لا ٌز ٌد وزن محتواها 3 كج......................................... 32,5 كلغ - 1 00 00 0902.20 ـ شاي أخضر (غ ٌر مخمر) ف ً عبوات أخر....................... 2,5 كلغ - 1 00 00 0902.30 ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئ ٌا، فى عبوات جاهزة للتداول الفوري لا ٌز ٌد وزن محتواها 3 كج....................... 32,5 كلغ - 1 00 00 0902.40 ـ شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئ ٌا، ف ً عبوات أخر. 2,5 كلغ - 1 00 00 0903.00 09.03 ......................................................................

......................................................................

00 0905.00 90.90 فــان ٌل ٌــــــا .

1 10 ـ ـ ـ قـرن.........................………………………… 2,5 كلغ - 1 90 ـ ـ ـ غيـرهـا.......................……………………….. 2,5 كلغ - ……………………………………...…………… 00 0907.00 90.90 لرنفل (كبوش وس ٌمان وثمار) .

1 10 ـ ـ ـ غير مجروشـة أو مسحوقة................…………….. 2,5 كلغ - …………………………...……………………… 90.90 جوز الط ٌب وبسباسته (غلافه الغشائى )، وحب الهال .

00 0908.10 ـ جوز الط ٌب ـ ـ ـ غـير مجروش أو مسحوق:

1 11 ـ ـ ـ ـ موجهة للإنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات عطرية معروفة ب "الريزونيـد"................................... 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا....................………..……………….. 2,5 كلغ - ………………………….…..…………………… 00 0908.20 ـ بسباسة جوز الط ٌب ـ ـ ـ غـير مجروشة أو مسحوقة:

1 11 ـ ـ ـ ـ موجهة للإنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات عطرية معروفة ب "الريزونيـد"................................... 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا......................….…………………… 2,5 كلغ - 8642 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الكم ٌة وحدة رسم الوحدات ترم ٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع حسب الاست ٌراد التكم ٌل ٌة المواصفة ………………………….…..…………………… 00 0908.30 ـ حب الهال ( لاللة ) ـ ـ ـ غـير مجروش أو مسحوق:

1 11 ـ ـ ـ ـ موجهة للإنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات عطرية معروفة ب "الريزونيـد".................................... 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا......................….…………………… 2,5 كلغ - ……………………………...…………………… 90.90 بذور ٌـانسون ، ٌانسون ص ٌنى أو نجمى ( جاذبة) ، شمر ، كزبره ، كمون ، كراو ٌة ؛ عرعر .

00 0909.10 ـ بذور ٌانسون أو بذور ٌانسون ص ٌنى أو نجمى (جاذبة) ـ ـ ـ غـير مجروشة أو مسحوقة:

1 11 ـ ـ ـ ـ من اليـانسون....................…………………… 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ من اليـانسون الصيني أو نجمي (جاذبـة).....……… 2,5 كلغ - ………………………………………………… 00 0909.40 ـ بذور كراو ٌة ـ ـ ـ غيـر مجروشة أو مسحوقة:

1 11 ـ ـ ـ ـ موجهة للإنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات عطرية معروفة ب "الريزونيـد"...............................… 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا......................……………………… 2,5 كلغ - ………………………………………………… 90.99 زنجب ٌل ،زعفران ،كركم ، زعتر ، وأوراق غــار (رند)، وكارى وبهارات و توابل أخر .

00 0910.10 ـ زنجب ٌل ـ ـ ـ على شكل جذور تـامة، على شكل قطع أو شرحة:

1 11 ـ ـ ـ ـ موجهة للإنتاج الصناعي للزيوت العطرية أو راتنجات عطرية معروفة ب "الريزونيـد"..............................… 2,5 كلغ - 1 19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا......................……………………… 2,5 كلغ - ….....…………………………………………… 00 0910.30 ـ كركم 1 10 ـ ـ ـ غيـر مجروش و لا مسحوق.............……………… 2,5 كلغ - …………………………...……………………… 0910.99 ـ ـ غ ٌرها ـ ـ ـ حلبـة:

…………………………………………............

19 ـ ـ ـ ـ غيـرهـا:

1 10 ـ ـ ـ ـ ـ غيـر مجروشة و لا مسحوقة...........……………. 2,5 كلغ - …………………………..……………………… عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8643 الكم ٌة وحدة ترم ٌز حسب النظام المنسك نوع البضائع رسم حسب الوحدات الاست ٌراد التكم ٌل ٌة المواصفة 20.08 فواكه وأثمار لشر ٌة وأجزاء أخر من نباتات صالحة للأكل ، محضرة أو محفوظة بطر ٌمة أخرى ، وإن أض ٌف إل ٌهــا سكر أو مواد تحل ٌة أخر أو مشروبات روح ٌة ، غ ٌر مذكورة ولا داخلة ف ً مكان آخر ......................................................................

00 2008.70 ـ خوخ ( دراق، بما ف ٌه الدراق الأملس "نكتار ٌن" ) 1 05 ـ ـ ـ كامل أو مقطع و إن كان مقشرا أو منزوع النواة، محضرا أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية ...………………… 40 كلغ - 1 95 ـ ـ ـ غيـرهـا ........................................................ 2,5 كلغ - 00 2008.80 ......................................................................

......................................................................

00 2008.99 ـ ـ غ ٌره 1 05 ـ ـ ـ كامل أو مقطع و إن كان مقشرا أو منزوع النواة أو البذور، محضرا أو محفوظا بالسكـر أو بسوائل سكرية.…………… 40 كلغ - 1 95 ـ ـ ـ غيـرهـا………………………………………… 2,5 كلغ - ......................................................................

20.09 ......................................................................

II. - يطبق رسم الاستيراد بنسبة 10 % على السيارات التي يزيد وزنها الإجمالي القائم، مع الحمولة القصوى، عن 2,2 طن ولا يتعدى 3,5 طن والمصنفة بالبنود التعريفية 8704.21.99.52 و 8704.21.99.92 و 8704.31.90.52 و 8704.31.90.92 و لو كانت هذه السيارات النفعية لكل أرض أو رباعية الدفع أو غير كاملة الهيكلة.

السلع التجهيزية املقتناة من لدن بعضاملقاولات إعفاءات المادة 5 تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، الفقرة I-1-I1 من المادة 7 مـــن قانون المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) كما تم تغييرها و تتميمها :

«المادة 7 .- I.- السلع التجهيزية التي تم اقتناؤها من لدن بعض المقاولات.

«1- يمكن للمقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي أو يفوق مائة مليون (100.000.000) درهم أن تستفيد، ......................... «..............................................................................................................................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

نسخ المادة 5 المكررة ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 الظهير الشريف الصادر في 4 محرم 1352 (29 أبريل 1933) في تأسيس أداء في مقابلة الصوائر الراجعة للتفتيش الصحي المباشر عند جلب ووسق النباتات أو أجزاء النباتات أو المحصولات النباتية.

8644 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( المدونة العامة للضرائب «المادة 19. - II. - أالسعار النوعية للضريبة «تحدد الأسعار النوعية للضريبة على الشركات كما يلي :

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 18 مادة

المادة 6

«ألف - ................................................................................................

I .- ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تغير و تتمم على النحو التالي أحكام المواد 8 و 10 و II-19 و I-20 و 25(الفقرةالثالثة)و III-28 و 42 المكررةمرتين «باء - 10% :

و 57 و 60 و 61 و 65 و 66 و 70 و 73 (IIوIII) و 79 و 84 - III و 91 و 92 و 99 «- بناء على اختيار...................................الحصول على الاعتماد ؛ و 123 و 127 و 133 و 152 و 153 و 155 و 169 و 170 - IV و 173 «- بالنسبة للمقرات الجهوية أو الدولية المكتسبة لصفة «القطب و 174 و 179 و 210 و 247 و 262 من المدونة العامة للضرائب «المالي للدار البيضاء» وكذا المكاتب التمثيلية للشركات غير المحدثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 43.06 «المقيمة المكتسبة لهذه الصفة، طبقا للنصوص التشريعية للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 «والتنظيمية...................................................................... بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، كما تم تغييرها (الباقي لا تغيير فيه.)

وتتميمها :

«المادة 20. - I. - يجب على الشركات ................................................

«المادة 8. - الحصيلة الخاضعة للضريبة «.................................................... كل سنة محاسبية.

...................................................................................................... -.I« «يتضمن هذا الإقرار ......................................................................

«..........................................................................................................

«.................................................... قائمتها بنص تنظيمي.

«..........................................................................................................

«يجب بالإضافة إلى ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع «VI. - مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه في «العقاري وغير المسعرة ببورصة القيم المشار إليها في المادة II-61 «المادة 144 أدناه، يساوي أساس فرض الضريبة على المقرات الجهوية «أدناه، ........................................................ محددة في المادة 83 أدناه.» «أو الدولية المكتسبة لصفة «القطب المالي للدار البيضاء» وعلى المكاتب «التمثيلية للشركات غير المقيمة المكتسبة لهذه الصفة، طبقا للنصوص «المادة 25.- (الفقرة الثالثة) - يدرج ................................................. «التشريعية والتنظيمية......................................................................... «................................................................................. المنصوص عليها «في المادة 73 (II- «جيم»°2 - و «واو» - °5) أدناه، وفق الشروط (الباقي لا تغيير فيه.)

«المنصوص عليها في المادتين 173 و 174 أدناه.»

«المادة 10. - التكاليف القابلة للخصم «المادة 28. - III.– في حدود 10% من مجموع الدخل المفروضة عليه «تشمل التكاليف القابلة للخصم حسب ...........................................

«الضريبة ........................................... خمسين سنة كاملة من العمر.

.................................................................................................. - .I «إذا كان الخاضع للضريبة ...................، فإن بإمكانه خصم مبلغ «ألف- ..........................................................................................

«الأقساط المطابقة لعقد أو عقود تأمين تقاعده في حدود 50% من «باء - .............................................................................................

«صافي أجرته ................................................. أدناه.

«°1 - ................................................................................................

«غير أنه في .................................................. خصم مبلغ اشتراكاته «°2. - الهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة :

«المطابقة لعقد أو عقود تأمين التقاعد، إما في حدود 50% من صافي « - الأوقاف ........................................................................................ «أجرته ......................................................................................... نشاطه «وإما في حدود 10% من مجموع دخله الخاضع للضريبة.

« - التعاون .........................................................................................

«ولا يمكن الجمع بين الخصم في حدود 10% المشار إليه أعلاه « - الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وفقا لأحكام الظهير «والخصم المنصوص عليه في المادة II-59 - «ألف» أدناه والمتعلق «الشريف ...................................... إذا كانت تسعى لغرض إحساني «أو علمي أو ثقافي أو فني أو أدبي أو تربوي أو ريا ضي أو تعليمي «بأنظمة ................................................................ في هذا الميدان.

«أو صحي ؛

«يجب على الخاضع ...........................................................................

« - المؤسسات العمومية ................................................................

«...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «................... الجزاءات المنصوص عليها في المادة 200 أدناه. عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8645 «وتعتبر التسبيقات التي يستفيد منها المؤمن له قبل انتهاء مدة «°20 - الأجر الإجمالي الشهري في حدود عشرة آلاف (10.000) «العقد أو قبل بلوغه سن الخمسين أو قبلهما معا، بمثابة استرداد «درهم لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا تبتدئ من تاريخ تشغيل «خاضع للضريبة كما هو منصوص عليه أعلاه. «الأجير، والمدفوع من طرف المقاولة التي يتم إحداثها خلال الفترة «الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 ديسمبر 2019 في حدود خمسة (5) «يجب على مستحق.............................................................................

«أجراء.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه وفق الشرطين التاليين :

«المادة 42 المكررة مرتين. - شروط التطبيق « - أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة ؛

............................................................................................... - .I« « - أن يتم التشغيل خلال السنتين الأوليين ابتداء من تاريخ إحداث ............................................................................................. - .II« «المنشأة.»

«ألف - ..........................................................................................

«المادة 60. - الخصوم الجزافية «باء - ..................................................................................................

«I .- لتحديد صافي الدخل ..................................................................

«................................................................. تخفيض جزافي نسبته :

«جيم - (ينسخ) « - 55% من المبلغ الإجمالي السنوي الذي يساوي أو يقل عن «III. - ويستثنى من هذا النظام، الخاضعون للضريبة الذين «168.000 درهم ؛

«يزاولون مهنا أو أنشطة أو يقدمون خدمات، محددة بموجب نص « - 40% لما زاد عن ذلك.

«تنظيمي.»

................................................................................................... - .II« «المادة 57.- الإعفاءات (الباقي لا تغيير فيه.)

« تعفى من الضريبة على الدخل:

«المادة 61. - التعريف بالدخول واألرباح العقارية «°1 -....................................................................................................

................................................................................................... - .I« «................................................................................................................

«II. - تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق أحكام الضريبة على الدخل «...............................................................................................................

«الأرباح المثبتة أو المحققة بمناسبة :

«°16 - التعويض الشهري الإجمالي.................................منشآت « - بيع عقارات .................................................................................. «القطاع الخاص.

« - .......................................................................................................

«ويمنح الإعفاء المذكور للمتدرب لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا.

« - ....................................................................................................... «وإذا كان مبلغ التعويض المدفوع .........................................................

«......................................................... الاستفادة من الإعفاء. « - عمليات ...................... عقاري المعتبرة ضريبيا شفافة وفقا «للمادة 3 - °3 أعلاه ؛

«يمنح الإعفاء.....................................................................................

« - عمليات التفويت بعوض أو المشاركة في شركات بأسهم أو «أ)........................................................................................................ «حصص مشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري وغير «المسعرة ببورصة القيم.

«ب) ....................................................................................................

«تعتبر شركات يغلب عليها ................................................................

«ج) يجب على المشغل أن يلتزم بالتشغيل النهائي في حدود ما لا يقل (الباقي لا تغيير فيه.)

«عن 60 % من المتدربين المذكورين؛

«المادة 65. - تحديد الربح العقارياملفروضة عليه الضريبة «°17 - .................................................................................................

«يساوي صافي الربح المفروضة ........................... مصاريف التملك.

«°18 - .................................................................................................

..................................................................................................... - .I« «°19 - ......................................................... في المادة 68 - VIII أدناه؛ «................................................................................................................. 8646 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( «II. - يضاف إلى.................................................................................. «واو) 20% :

«................................................................................. في المادة 224 أدناه.

«°1 - ...................................................................................................

«في حالة تفويت عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث، «................................................................................................................. «..............................................................................................................

«°9 - فيما يخص المرتبات والمكافآت والأجور الإجمالية المدفوعة «.................................................................................... المادة 224 أدناه.

«للأجراء الذين يشغلون مناصب عمل لحساب الشركات المكتسبة «في حالة تفويت عقار وقع تملكه عن طريق الهبة المعفاة من «لصفة «القطب المالي للدار البيضاء»، وفق النصوص التشريعية «الضريبة عملا بأحكام المادة 63 - III أعلاه، يمثل ثمن التملك الواجب «والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك لمدة أقصاها خمس (5) سنوات «اعتباره :

«ابتداء من تاريخ توليهم لمهامهم.

«- إما ثمن التملك المتعلق بآخر تفويت بعوض، مضافة إليه «غير أنه بإمكان الأجراء السالفي الذكر أن يطلبوا من مشغلهم «مصاريف الاستثمار المشار إليها أعلاه بما فيها المصاريف المتعلقة «بشكل اختياري لا رجعة فيه فرض الضريبة عليهم بالأسعار الواردة «بالترميم والتجهيز ؛

«في الجدول المنصوص عليه في I أعلاه.

«- وإما قيمة العقارالتجارية...............................................................

«زاي) ...............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«.................................................................................................................

«المادة 66. - تعريف الدخول و األرباح الناشئة عن رؤوس «III. - يخضع الأشخاص .................................................................... «أالمولا املنقولة «.................................................................. بمقدمي الخدمات.

..................................................................................................... - .I« «تبرئ الاقتطاعات بالأسعار المحددة في «باء» و«جيم» و «دال» «II. - تعد أرباحا ناشئة عن رؤوس أموال منقولة :

«و «واو» (°2 و°3 و°4 و°5 و°6 و°8 و°9) و «زاي» (°2 و °3 و°7) «ألف. - الأرباح الصافية .................................................................

«و «حاء» من الفقرة II والفقرة III أعلاه من الضريبة على الدخل.» «................................. وهيئات توظيف رأس المال بالمجازفة ما عدا :

«المادة 79. - الإقرار بمالرتباتواألجور « - الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المحددة في المادة 61 .................................................................................................... - .I« «أعلاه وغير المسعرة ببورصة القيم ؛

«..........................................................................................................

« - الشركات العقارية الشفافة ..........................................................

«..........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 70. - تحديد صافي الربحاملفروضة عليه الضريبة «IV. - ..................................................................................................

«V. - يجب على المشغل أن يدلي ضمن نفس الشروط والأجل «يحسب الربح الصافي ......................................................................

«الآنف ذكرهم في البند I أعلاه، بإقرار يتضمن قائمة الأجراء «.................................... ولا سيما مصاريف السمسرة والعمولة.

«المستفيدين من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 57-°20 أعلاه وفق «في حالة تفويت سندات من نفس الطبيعة وقع تملكها بأثمان «مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

«مختلفة...................................................................................................

«يجب أن يتضمن الإقرار المذكور ما يلي :

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°1 - المعلومات المشار إليها في °1 و °2 و °4 و °5 و °6 و °7 و °8 «المادة 73. - II. - أسعار خاصة «و°12 و °14 من البند I من هذه المادة ؛

«يحدد سعر الضريبة على النحو التالي : «°2 - نسخة من عقد الشغل غير محدد المدة .»

«ألف) - ............................................................................................... «المادة 84.- III. - ألف - .................................................................... «................................................................................................................. «باء - ................................................................................................ عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8647 «جيم - يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات «°5 - ................................................................................................... «السندات و البنوك المشار إليهم في المادة 174 - II - «جيم» أدناه أن «°6 - أموال الإستثمار التي ………………………………………………………… «يلخصوا بالنسبة لكل مالك للسندات عمليات التفويت المنجزة «………………………… خلال مدة ستة و ثلاثين (36) شهرا ابتداء من «كل سنة برسم رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي، وذلك «تاريخ الشروع في مزاولة نشاطها.

«في إقرار يحرر في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة، وأن يوجهوه «ويراد بالشروع ................................................................................. «في رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى مفتش الضرائب التابع له «..................................................................... مدة ثلاثة (3) أشهر. «مقرهم أو يسلموه له مقابل وصل قبل فاتح أبريل من السنة الموالية «لسنة عمليات التفويت المذكورة.

«بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، «يسري أجل الستة والثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ تسليم «يجب أن يتضمن الإقرار المذكور البيانات التالية :

«رخصة البناء.

«°1 - تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات أو «البنك ؛ «و تعفى أموال الإستثمار ..............................................................

«............................................... و المحدد في ستة و ثلاثين (36) شهرا؛

«°2 - إسم المفوت الشخ صي والعائلي وعنوانه أو رقم تسجيل «الإقرار المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين I- 1-II - أ) من قانون المالية «°7 - ................................................................................................... «رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «°8 - ................................................................................................... «رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) ؛

«°9 - السلع التجهيزية و المعدات ........................................... المهني.

«°3 - تسمية السندات المفوتة ؛

«و يطبق هذا الإعفاء .........................................................................

«°4 - باقي زائد القيمة أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت (الباقي لا تغيير فيه.)

«المنجزة خلال السنة.»

«المادة 99 .- أالسعار المخفضة «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :

«°1-.....................................................................................................

«I.-ألف-..............................................................................................

«........................................................................................................ «..............................................................................................................

«................................................................................................................ « °2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :

«II. - .................................................................................................... « - عمليات بيع................................................................................... «............................................................................. والأفرنة التقليدية. «........................................................................................................

«........................................................................................................

«III. - (تنسخ) « - عمليات إيجار العقارات المعدة لاستعمالها فنادق .......................

«IV.-°1 - IV. -العمليات التي تنجزها التعاونيات ..................................

«................................................................................... السياحية ؛ «...........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) « - عمليات بيع وتسليم الأعمال والتحف الفنية ؛

«المادة 92.- الإعفاء مع الحق في الخصم « - الزيوت السائلة ..............................................................................

«I.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق « - ملح الطبخ (المنجمي أو البحري) ؛

«في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :

«- الأرز المصنع ؛

«°1 - ..................................................................................................

«- العجائن الغذائية ؛

«................................................................................................................

«.............................................................................................................. « - المسخنات الشمسية ؛

8648 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( « - الأغذية المعدة .............................................................................. «°22 - أ) أموال الاستثمار ……………………….…………………................

«........................................................................................................

«………………………… خلال مـدة ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من «........................................................................................................

«تاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، كما تم تعريفه في المادة I-92-°6 « - عمليات البنوك و الائتمان .......................................................... «أعلاه.

«....................................... المشار اليها في المادة 89 - I-°11 أعلاه ؛

1 «بالنسبة للمنشآت التي تقوم بتشييد مشاريعها الاستثمارية، «يسري أجل الستة و الثلاثين (36) شهرا ابتداء ....................................

« ........................................................................................................

«............................................................... قابلة للتجديد مرة واحدة؛

« ........................................................................................................

«ب) السلع .............................................. أو تفوق كلفتها مائة (100) « - العمليات التي ينجزها الأشخاص ....................... مهنتهم ؛

«مليون درهم وذلك في إطار اتفاقية .......................................................

«.......................................................... المادة 92 - I - °6 أعلاه.

« - (تنسخ) -I «ويشملهذاالإعفاء...........................................................................

« - المنتجات و المعدات التالية إذا كانت مخصصة .........................

«...............................................................................................................

«.......................................................................................................

«........................................................................................................ «°23 - .................................................................................................

«°24 - .................................................................................................

«........................................................................................................

«°25 - السلع التجهيزية و المعدات .............................................

« - الخشب .......................................................... وفحم الخشب ؛

«المهني .

« - أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري.

«ويطبق هذا الإعفاء ..........................................................................

«يراد بأدوات وشباك الصيد البحري جميع الآلات والمنتجات «............................................................................................................. «المستعملة لاجتذاب السمك أو إغرائه بطعم أو صيده أو حفظه.

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°3 - البالغ 14% : «المادة 127. - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل «أ) مع الحق في الخصم : «I.- .....................................................................................................

«ألف. - ...............................................................................................

«- الزبدة ............................................................................................

« - (تنسخ) «°1 - ...................................................................................................

« - عمليات .......................................................................والبضائع ؛ «أ) .......................................................................................................

« - الطاقة الكهريائية. «ب) ....................................................................................................

«ب) من غير الحق في الخصم : «ج) تفويت الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي «والحصص والأسهم في الشركات التي لم تدرج أسهمها ببورصة «...............................................................................................................

«القيم وكذا أسهم أو حصص المشاركة في الشركات العقارية (الباقي لا تغيير فيه.)

«الشفافة المشار إليها في المادة 3 - °3 أعلاه.

«المادة 123 . - الإعفاءات «°2 - ...................................................................................................

«تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

(الباقي لا تغيير فيه.)

«°1 - البضائع المشار إليها .................................................................

«المادة 133. - الواجبات النسبية «................................................................................................................

«I.- النسب المطبقة :

«...............................................................................................................

«.............................................................................................................. «ألف- ................................................................................................

« °21 - السلع ...................................................................... هبات؛ «°1 - ................................................................................................... عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8649 «°2 التخلي، بعوض أو بغير عوض، عن الأسهم أو الحصص في «المادة 152. - الإقرار بعوائداألسهم وحصصاملشاركة والدخول «الشركات العقارية المشار إليها في المادة 3 - °3 أعلاه وكذا في الشركات «مالعتبرة في حكمها «التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة 61 - II أعلاه والتي ..................................................................................................... - .I« «لم تدرج أسهمها ببورصة القيم ؛

................................................................................................... - .II« «°3 - ................................................................................................

«III. - يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات «.................................................................................................................

«الذين يدفعون أو يضعون رهن الإشارة أو يقيدون في الحساب عوائد «باء - تخضع لنسبة 3% :

«الأسهم وحصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها ذات المنشأ «الأجنبي أن يوجهوا، قبل فاتح أبريل من كل سنة في رسالة مضمونة «°1 - (تنسخ) «مع إشعار بالتسلم أو يسلموها مقابل وصل إلى مفتش الضرائب «°2 - التخلي بعوض ............................................................................

«التابع له مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية بالمغرب، الإقرار «................................................................................................................

«بالعوائد المشار إليها أعلاه محررا على أو وفق مطبوع تعده الإدارة «جيم - ................................................................................................

«يتضمن ما يلي :

«................................................................................................................

« - تسمية وعنوان الوسيط المالي المؤهل ماسك الحسابات؛

«واو - يخضع لنسبة 4% :

« - عناصر فرض الضريبة بالأرقام وتتضمن:

«°1 - اقتناء محلات ..........................................................................

«* المبلغ الإجمالي للعوائد الموزعة؛

«................................................................................................................

«* تاريخ الحجز في المنبع؛

«°2-الاقتناءبعوضلأراض................................................................

«* مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع.

«................................................................ المادة 134 - I بعده ؛

«- هوية المستفيدين من العوائد الموزعة أو رقم تسجيل الإقرار «°3 - التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي «المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين - II - 1 -I أ) من قانون المالية «وعن الأسهـم أو حصص المشاركـة في الشركات غير المشار إليها في «رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «I - «ألف» - °2 من هذه المادة.

«رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435( 30 ديسمبر 2013) .

«استثناء من أحكام الفقرة السابقة، يخضع لواجب نقل الملكية «ويحرر هذا الإقرار من طرف البنوك وفق نفس الشروط «بعوض، حسب طبيعة الأموال المعنية، تخلي الشريك الذي قدم «السالفة الذكر عندما تقوم بحجز الضريبة في المنبع المشار إليه في «أموالا عينـيـة لمجمـوعـة ذات النفـع الاقتـصـادي أو لشـركـة، عـن «المادة 174 - II - «جيم» أدناه.

«الحصص أو الأسهم الممثلة للأموال المذكورة داخل أجل أربع (4) «المادة 153.- الإقرار بالحاصلات من التوظيفاتاملالية ذات «سنوات من تاريخ تقديم الأموال المذكورة.

«الدخل الثابت ................................................................................................... - .II« «يجب على الخاضعين للضريبة ..................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.) «.............................. المنصوص عليها في المادة 152 - I أعلاه. 8650 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( «يجب على الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات «تكون للإقرارات والإجراءات الإلكترونية المذكورة نفس الآثار «الذين يتولون دفع الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل «القانونية :

«الثابت ذات المنشأ الأجنبي، أو يضعونها رهن الإشارة أو يقيدونها في «- للإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة «الحـساب أن يوجهوا الإقرار المشار إليه أعلاه وأن يتضمن البيانات «والمنصوص عليها في هذه المدونة؛

«المنصوص عليها في المادة 152 - III أعلاه.

«- لإجراءات التسجيل والتمبر التي تخضع لها العقود المحررة على «ويحرر هذا الإقرار من طرف البنوك وفق نفس الشروط «الورق.

«المشار إليها أعلاه عندما تقوم بحجز الضريبة في المنبع المشار إليه في «وفيما يخص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة يجب «المادة 174 - II - «جيم» أدناه.»

«أن يكون الإدلاء بالإقرارات بطريقة إلكترونية مصحوبا بالدفعات «المادة 155 .- الإقرار الإلكت رني «المنصوص عليها في هذه المدونة.

«I. - يجوز للخاضعين للضريبة أن يدلوا إلى إدارة الضرائب بطريقة «II. - يجوز للخاضعين للضريبة المزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين «إلكترونية بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة وفق الشروط «كما هو محدد في المادة 42 المكررة أعلاه، أن يدلوا لدى الهيأة «المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

«المشار إليها في المادة 82 المكررة أعلاه، بوسائل إلكترونية بالإقرارات «غير أنه يجب الإدلاء لإدارة الضرائب بطريقة إلكترونية «المنصوص عليها في هذه المدونة.

«بالإقرارات السالفة الذكر:

«تكون لهذه الإقرارات الإلكترونية نفس الآثار القانونية المتعلقة «- ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو «بالإقرارات المحررة على أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة «يساوي رقم أعمالها مائة (100) مليون درهم، دون احتساب «والمنصوص عليها في هذه المدونة.»

«الضريبة على القيمة المضافة ؛

«المادة 169. - أالداء الإلكت رني «- و ابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق ي ن ن ن «I. - يمكن للخاضعين للضريبة أن يؤدوا مبلغ الضريبة و الدفعات «أو يساو رقم أعمالها خمسو (50) مليو درهم، دو احتساب «الضريبة على القيمة المضافة؛ «المنصوص عليها في هذه المدونة لدى إدارة الضرائب بطريقة «إلكترونية وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.

«- وابتداء من فاتح يناير 2016 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «أو يساوي رقم أعمالها عشرة (10) ملايين درهم، دون احتساب «غير أنه يجب القيام بالأداءات السالفة الذكر بطريقة إلكترونية «الضريبة على القيمة المضافة؛

«لدى إدارة الضرائب :

«- وابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «- ابتداء من فاتح يناير 2010 بالنسبة للمنشآت التي يفوق أو «أو يساوي رقم أعمالها ثلاثة (3) ملايين درهم، دون احتساب «يساوي رقم أعمالها مائة (100) مليون درهم، دون احتساب «الضريبة على القيمة المضافة.

«الضريبة على القيمة المضافة ؛

« يتعين على الخاضعين للضريبة المزاولين لمهن حرة محددة «- و ابتداء من فاتح يناير 2011 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «لائحتها بنص تنظيمي أن يدلوا لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية «أو يساوي رقم أعمالها خمسون (50) مليون درهم، دون احتساب «بالإقرارات المنصوص عليها في هذه المدونة.

«الضريبة على القيمة المضافة؛

«تحدد شروط تطبيق الفقرة أعلاه بنص تنظيمي.

«- وابتداء من فاتح يناير 2016 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «بالنسبة لواجبات التسجيل والتمبر، يجوز كذلك القيام بالإجراء «أو يساوي رقم أعمالها عشرة (10) ملايين درهم، دون احتساب «بالطريقة الإلكترونية، وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف «بالمالية. «الضريبة على القيمة المضافة؛

عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8651 «- وابتداء من فاتح يناير 2017 بالنسبة للمنشآت التي يفوق «ويباشر دفع الضريبة ......................................................................

«أو يساوي رقم أعمالها ثلاثة (3) ملايين درهم، دون احتساب (الباقي لا تغيير فيه.)

«الضريبة على القيمة المضافة.

«المادة 174.- التحصيل عن طريق الحجز فياملنبع و استرداد «الضريبة «كما يتعين على الخاضعين للضريبة المزاولين لمهن حرة محددة «لائحتها بنص تنظيمي أن يؤدوا مبلغ الضريبة والدفعات المنصوص ...................................................................................................... -.I« «عليها في هذه المدونة لدى إدارة الضرائب وفق الشروط المحددة «II.- الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «بنص تنظيمي.

«تخضع الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة «تكون للأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات «للضريبة عن طريق حجزها في المنبع، باستثناء الأرباح المشار إليها في «المنصوص عليها في هذه المدونة.

«المادتين 84 - I و 173 - I أعلاه.

«II. - يجوز للخاضعين للضريبة المزاولين لنشاط كمقاولين ذاتيين «ألف - دخول رؤوس الأموال المنقولة «كما هو محدد في المادة 42 المكررة أعلاه أن يؤدوا لدى الهيأة المشار «......................................................................................................... «إليها في المادة 82 المكررة أعلاه بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تقوم «................................................................................................................. «مقامها الدفعات المنصوص عليها في هذه المدونة.

«باء- الأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة «تكون لهذه الأداءات الإلكترونية نفس الآثار القانونية للأداءات «.......................................................................................................... «المنصوص عليها في هذه المدونة.

«....................................................................... في المادة 84 - II من «المادة 170. - IV.- وإذا اعتبرت الشركة ........................................

«هذه المدونة.

«.................................................................. بخمسة عشر (15) يوما.

«جيم- الدخول والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة ذات «وإذا استبان عند تصفية .............................................................. «المنشأ الأجنبي «..................................................................... تاريخ حلولها.

«فيما يخص دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ «الأجنبي المتأتية من سندات مقيدة في حساب سندات لدى الوسطاء «تقوم الشركة.................................................................... بالإقرار «الماليين و تلك المصرح بها لدى البنوك، تحجز الضريبة في المنبع «المومأ إليه أعلاه.

«بالأسعار المنصوص عليها في المادة 73 (II- «جيم»- °2 و «واو»- °5) «وفي حالة العكس، تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة «أعلاه، من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكي حسابات السندات «الذي دفعته من الدفعات الاحتياطية المستحقة برسم السنوات «والبنوك.

«المحاسبية الموالية وإن اقت ضى الحال من الضريبة المستحقة برسم «فيما يخص الوسطاء الماليين المؤهلين المذكورين، يجب أن يدفع «هذه السنوات.»

«مبلغ الضريبة المحجوز في المنبع لقابض إدارة الضرائب التابع لها «مقرهم الاجتماعي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم «المادة 173.- التحصيل بواسطة األداء التلقائي «خلالها الحصول على الدخول والأرباح السالفة الذكر أو وضعها «I. - يدفع بطريقة تلقائية :

«رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه، بعد استنزال مبلغ الضريبة «الأجنبية طبقا لأحكام المادة 77 أعلاه.

«- .......................................................................................................

«فيما يخص البنوك، تدفع الضريبة المحجوزة في المنبع وفق نفس «- ........................................................................................................

«الشروط والأجل الآنف ذكرهم استنادا على الوثيقة التي يدلي بها «................................................ رأس المال والدين ؛

«الخاضع للضريبة والتي تتضمن البيانات التالية :

«- الضريبة المستحقة على الخاضع للضريبة برسم إجمالي «- الإسم الشخ صي والعائلي وعنوان المستفيد من هذه الدخول «أرباح ودخول رؤوس الأموال المنقولة ذات المنشأ الأجنبي المنصوص «والأرباح أو رقم تسجيل الإقرار المشار إليه في المادة 4 المكررة مرتين «عليها في المادتين 25 و 73 (II- «جيم»- °2 و «واو»- °5) قبل «-1-II-أ) من قانون المالية قم 110.13 للسنة المالية 2014 ، ر «فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم الحصول عليها «الصادر بتنفيذه الظهير الشريف قم 1.13.115 بتا يخ 26 من ر ر «أو وضعها رهن إشارة المستفيد أو قيدها في حسابه . «صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) ؛

8652 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( « - طبيعة السندات؛ «يمارس حق المعاينة ..........................................................................

« - باقي زائد القيمة أو ناقص القيمة الناتج عن عملية التفويت «..................................................................... تحرير الفاتورات.

«المنجزة خلال السنة؛

«ويجوز لهم أن يطلبوا من الخاضعين للضريبة المشار إليهم « - مبلغ الضريبة الأجنبية الممكن استنزاله طبقا لأحكام المادة 77 «في المادة 146 المكررة أعلاه، نسخة من الفواتير أو الوثائق المتعلقة «أعلاه ؛

«بالمشتريات المنجزة من طرف الخاضعين للضريبة المذكورين خلال «في حالة نقصان من مبلغ الدخول والأرباح المصرح بها لدى «التدخل في عين المكان.

«البنوك، تسوى وضعية الخاضع للضريبة باسمه من طرف «يسلم الإشعار ..................................................................................

«إدارة الضرائب بطريقة تلقائية، دون الإخلال بتطبيق (الباقي لا تغيير فيه.)

«المقتضيات المنصوص عليها في المادة 208 أدناه.

«المادة 247 . - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية «وينجز الدفع بورقة إعلام تحرر وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة.

.................................................................................................... -.I« ............................................................................................. -.III « (الباقي لا تغيير فيه.) «.........................................................................................................

«المادة 179. - طرق التحصيل «.........................................................................................................

................................................................................................... - .I« «.........................................................................................................

«II. - طرق أخرى لتحصيل واجبات التمبر «XII.- ألف- يعفى المنعشون العقاريون ............................................

«تؤدى واجبات التمبر .......................................................................

«......................................................................................................... «............................................................ الذي يفوض له ذلك.

«............................................................................واجبات التسجيل.

غير أنه :

«يقصد بالسكن ..............................................................................

« - تستخلص............................................................واجبات التمبر ؛

« - تؤدى بناء على إقرار واجبات التمبر المستحقة على إعلانات «............................................................................(140.000) درهم.

«الإشهار على الشاشة وكذا واجبات التمبر المشار إليها في المادة «يمكن أن يستفيد ...........................................................................

«252 (I - باء) أدناه بالنسبة للمقاولات التي يساوي أو يفوق «.................................................................... المعايير المحددة أعلاه.

«رقم معاملاتها السنوي برسم آخر سنة محاسبية مختتمة مليوني «(2.000.000) درهم.

«يجب تخصيص هذه المساكن للسكنى الرئيسية للمواطنين «وعندما يقل رقم الأعمال المحقق خلال سنة معينة عن مليوني «أوالأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية قانونية،الذين يقل أويساوي «(2.000.000) درهم، لا تعفى المقاولة من إلزامية الأداء بواسطة «دخلهم الشهري......................................................... بالجماعة المعنية. «الإقرار إلا إذا ظل رقم الأعمال المذكور أقل من هذا المبلغ لمدة ثلاث «ويمكن لأحد ................................................................................. «(3) سنوات محاسبية متتالية.

«.............................................................................................................

................................................................................................ - .III« «................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

«باء. - ..................................................................................................

«المادة 210. - حقاملراقبة «باء المكررة - الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن ذي القيمة «تراقب إدارة الضرائب ..................................................................

«العقارية المخفضة «...............................................................................................................

«............................................................................... الجاري بها العمل. «يستفيد المؤجرون ..........................................................................

«.............................................................. قصد تخصيصها للكراء لمدة «فيما يخص الخاضعين للضريبة المشار إليهم في المادة 146 المكررة «أعلاه، للإدارة الضريبية الحق في إجراء معاينة يمكن بمقتضاه أن «ثمان (8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئي سي، من «تطلب منهم تقديم الفاتورات المتعلقة بالمشتريات أو أي ورقة أخرى «الإعفاء لمدة ثمان (8) سنوات على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول «لها قوة الإثبات الواردة في المادة 146 أعلاه. «عقد للإيجار من :

عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8653 « - الضريبة على الشركات ............................................................ «بالنسبة إلى صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة «.............................................................بعدانقضاءمدةالثماني(8) «بجميع عناصر أصول وخصوم منشآتهم في شركة خاضعة للضريبة «سنوات المشار إليها أعلاه.

«يجب اقتناء المساكن ..................................................................... «على الشركات يحدثونها ما بين فاتح يناير 2015 و 31 ديسمبر 2016 ، «........................................................ تاريخ اقتناء المساكن المذكورة.

«وفق الشروط التالية :

«استثناء.............................................................المبلغالأق صىللكراء «في ألف (1.000) درهم.

«- ......................................................................................................؛

«يتعين على المكتري ........................................................................

«................................................................................................................ «-أنتتمالمساهمةالمذكورةبينفاتحيناير 2015 و 31 ديسمبر 2016. «................................................................................................................

«وعلاوة على ذلك لا يخضع .............................................................

«XVI.- ألف- ......................................................................................

«.........................................................................................................

«.......................................................................................................... «.........................................................................................................

«........................................................................................................ «باء -..................................................................................................

«........................................................................ في المادة 221 أعلاه.

«باء المكررة - الامتيازات الممنوحة لمؤجري السكن الاجتماعي «يستفيد المؤجرون .....................................................................

«XVIII. - لا تفرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع «.................................................... قصد تخصيصها للكراء لمدة ثماني «(8) سنوات على الأقل لأجل استعمالها للسكن الرئي سي، من الإعفاء «للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن هويتهم «لمدة ثماني (8) سنوات على الأكثر ابتداء من سنة إبرام أول عقد «لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من فاتح «للإيجار من :

« - الضريبة على الشركات ............................................................

«يناير 2015 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة «.................................................. بعد انقضاء مدة الثماني (8) «ابتداء من هذا التاريخ.

«سنوات المشار إليها أعلاه.

«يجب اقتناء المساكن المذكورة .........................................................

«بالنسبة للخاضعين للضريبة ......................................................... «.................................................. من تاريخ اقتناء المساكن المذكورة.

«. ............................................................................................................... «استثناء.............................................................المبلغالأق صىللكراء «في ألفي (2.000) درهم. «................................................................................ في هذه المدونة. «يتعين على المكتري أن ....................................................................

«تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2015 إلى غاية «.........................................................................................................

«31 ديسمبر 2016.

«.........................................................................................................

«........................................................... ابتداء من فاتح يناير 2010.

............................................................................................... -. XIX« «XVII. - ألف - الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون بصورة فردية «أو في شركة فعلية أو على الشياع في تاريخ 31 ديسمبر 2014 عملا «XX .- ................................................................................................ «مهنيا خاضعا للضريبة على الدخل حسب نظامي النتيجة الصافية «الحقيقية أو النتيجة الصافية المبسطة، لا تفرض عليهم الضريبة «XXI .- ............................................................................................... 8654 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( «XXII.- ألف- الامتيازات الممنوحة لمقتني السكن المخصص «الكتاب الثاني «للطبقة الوسطى «مالساطر الجبائية «يجب على المنعشين العقاريين......................................................

«القسم الأول «..................................................................وفق الشروط التالية :

«مراقبة الضريبة «1 - ...................................................................................................

«الباب الأول «2 - ................................................................................................... «…………………………………………………………………………………………… «3 - يجب تخصيص هذه المساكن للمواطنين أوالأجانب المقيمين «.......................................................................................................... «بالمغربفيوضعيةقانونية،الذينلايتعدىدخلهمالشهري....................

«الباب الخامس «.................................................................................................................

«مسطرة الاتفاقاملسبق حول أثمان التحويل (الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة 234 المكررة. - نطاق تطبيق الاتفاق «المادة 262.- تعريفة الضريبة «يمكن للمنشأة التي لها علاقات تبعية مباشرة أو غير مباشرة «تحدد تعريفة الضريبة كما يلي:

«بمنشآت توجد خارج المغرب أن تطلب إبرام اتفاق مسبق مع «..........................................................................................................

«إدارة الضرائب حول طريقة تحديد أثمنة العمليات المشار إليها « في المادةIII-214 أعلاه لمدة لا تتجاوز أربع (4) سنوات محاسبية.

«غير أنه تفرض الضريبة بنفس التعريفة المقررة للعربات المستخدم «فيها البنزين على : «تحدد كيفيات إبرام الاتفاق المذكور بنص تنظيمي.

و «المادة 234 المكررة مرتين. - ضمانات الاتفاق وبطلانه « - العربات النفعية «بيكوب» ذات محرك كز ال والمملوكة «لأشخاص ذاتيين ؛

«لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر في طريقة تحديد أثمنة العمليات «المشار إليها في المادة III-214 أعلاه التي تم إبرام اتفاق مسبق في شأنها « - العربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج «مع المنشأة وفقا لمقتضيات المادة 234 المكررة أعلاه.

«(كهربائي وحراري).

«غير أنه يعتبر الاتفاق باطلا ودون أثر منذ تاريخ دخوله حيز «يجب في الحالات المبينة ....................................................................

«التنفيذ في الحالتين التاليتين :

(الباقي لا تغيير فيه.)

« - تقديم وقائع خاطئة أو إخفاء معلومات أو اقتراف أخطاء II. - تتمم ابتداء من فاتح يناير 2015 ، المدونة العامة للضرائب «أو إغفالات من طرف المنشأة ؛

بالمادة 146 المكررة وبالباب الخامس من القسم الأول من الكتاب « - عدم احترام المنشأة للطريقة المتفق عليها وللالتزامات المضمنة الثاني كما يلي :

«في الاتفاق أو استعمال اساليب احتيالية.

«المادة 146 المكررة. - أوراق إثباتاملشتريات بالنسبة للخاضعين « ولا يمكن إثارة الحالتين السالفتين من طرف الإدارة إلا في إطار «للضريبة المحددة دخولهماملهنية حسب نظام الربح الجزافي «مسطرتي تصحيح الضرائب المنصوص عليهما في المادة 220 «يخضع للالتزام المنصوص عليه في المادة 146 أعلاه، الخاضعون «أو المادة 221 أعلاه.»

«للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي III. - تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2015 أحكام المواد 145 المكررة «المنصوص عليه في المادة 40 أعلاه، ابتداء من السنة الموالية للسنة و 212 المكررة و 229 المكررة من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر. «التي تم خلالها إصدار مبلغ أصلي سنوي للضريبة على الدخل يتجاوز IV. - دخول حيز التنفيذ :

«خمسة آلاف (5000) درهم.

  1. 1 -تطبق أحكام المادة 28 -III من المدونة العامة للضرائب كما «يطبق هذا الالتزام بصفة دائمة كيفما كان مبلغ الضريبة الأصلي تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على العقود المبرمة والتسبيقات «الصادر برسم السنوات الموالية.» المقدمة ابتداء من فاتح يناير 2015.

عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8655

  1. 2 -تطبق أحكام المادة 73- II- «واو» - °9 من المدونة العامة للضرائب، II. - يتعين على رب العمل أن يقدم الإقرارات المنصوص عليها في كما تم تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على دخول الأجور المكتسبة التشريع الجاري به العمل، وأن يدلي إلى المصالح المختصة بالوثائق الضرورية كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية ابتداء من فاتح يناير 2015.

الجاري بها العمل.

  1. 3 -تطبق أحكام المادتين 92 I -°6- و 123 - °22 - أ) من المدونة 1 - -I III. - يترتب عن كل إقرار يتضمن بيانات غير صحيحة تم على العامة للضرائب كما تم تغييرها بالبند I أعلاه على المنشآت التي لم أساسها منح الامتيازات المنصوص عليها في البند I أعلاه، سقوط تستنفد في 31 ديسمبر 2014 أجل 24 شهرا وكذا الآجال الإضافية.

الحق في الاستفادة من هذه الامتيازات وإرجاع رب العمل للمبالغ

  1. 4 -تطبق أحكام المادة 99 - °2 من المدونة العامة للضرائب كما التي استفاد منها مع تطبيق الجزاءات المقررة بموجب النصوص تم تتميمها بالبند I أعلاه المتعلقة بتطبيق سعر 10 % على عمليات التشريعية الجاري بها العمل.

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي المادة 7 المكررة المشار إليه في المادة 92 - I -°28 من المدونة العامة للضرائب على عقود I-l - لا يخضع التقييد بالسجلات العقارية للعقد المتضمن القرض المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2015.

للمساهمة العينية من طرف المستغلين الفلاحيين، الأفراد أو

  1. 5 -تطبق أحكام المادة 170 - IV من المدونة العامة للضرائب كما تم الملاك الشركاء في الشياع، في شركة طبقا لمقتضيات الفقرة XVII - باء من المادة 247 من المدونة العامة للضرائب، إلا لواجب تغييرها وتتميمها بالبند I أعلاه على زائد الضريبة الذي دفعته الشركة ثابت مبلغه ألف (1000) درهم عن كل عقار. برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2015.

الرسم الخاصاملفروض على الإسمنت وتظل أحكام المادة 170 - IV من المدونة العامة للضرائب الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2015 مطبقة على زائد الضريبة الذي دفعته المادة 8 المكررة الشركة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة قبل التاريخ السالف الذكر.

I. - ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تغير وتتمم أحكام المادة 12 من تحفيز التشغيل قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) المادة 7 كما تم تتميمه وتغييره، كما يلي :

I.- تستفيد المقاولات التي تزاول نشاطا صناعيا أو تجاريا « I .- يفرض ابتداء من فاتح يناير 2015 رسم خاص على الإسمنت ومقاولات الصناعة التقليدية والمقاولات العقارية أوالخدماتية «المنتج محليا أو حين استيراده.

والاستغلالات الفلاحية أو الغابوية وكذا الجمعيات، التي تشغل «II .- يحدد سعر الرسم ............................. من الإسمنت. طالبي العمل في إطار عقود الشغل غير محددة المدة، من تحمل الدولة، «III .- فيما يخص الإسمنت المستورد ................. بالرسوم لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا، لواجبات الاشتراك المستحقة على «الجمركية.

المشغلين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا لرسم التكوين المهني، وذلك وفق الشرطين التاليين : «IV .- فيما يخص الإسمنت المنتج محليا يدفع الرسم على ........

«في نهاية الشهر الموالي لشهر تحرير فاتورات بيع الإسمنت أو

  1. –أن تحدث المقاولة أو الجمعية خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح «استعماله للاستهلاك الداخلي كمواد وسيطة من لدن الوحدات يناير 2015 و 31 ديسمبر 2019 ؛

«المذكورة. ويجب أن تشفع الدفعات المذكورة بتصريح تبين فيه

  1. –أن يتم تشغيل طالب العمل داخل أربعة وعشرين (24) شهرا «كميات الإسمنت المباعة والمستعملة للاستهلاك الداخلي.

تبتدئ من تاريخ إحداث المقاولة أو الجمعية .

«كل تخلف عن تقديم الإقرار بكميات الإسمنت المبيعة أو وتستفيد المقاولة أو الجمعية من تحمل الدولة السالف الذكر في «المستعملة للاستهلاك الداخلي أو كل تأخير في إيداع الإقرار .............. حدود خمسة أجراء. (الباقي لا تغيير فيه.)

8656 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( II. -املـوراد املرصـدة المـادة 11 تخصيص حصيلة التفويت تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المـادة 9 المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2015 نسبة تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 1% من حصيلة الضريبة على الدخل .

11 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 تثبيتاملبالغاملرصدة في ميزانيات مرافق الدلوة املسيرة (29 ديسمبر 2010) :

بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة «المادة 11. - تدفع ...............................................................................

المادة 12

«............................................................................... لهذا الصندوق.

تثبت خلال السنة المالية 2015 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، «تدفع ...................................... صندوق الحسن الثاني للتنمية «الاقتصاديةوالاجتماعية،وصندوقالتنميةالصناعيةوالاستثمارات المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «المنصوص عليه بالمادة 19 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 . «المالية 2015.»

مرافق الدلوة املسيرة بصورة مستقلة مالوراد املرصدة لفائدة الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» إحداث مرفق الدلوة املسير بصورة مستقلة المادة 9 المكررة مالسمى «مالؤ ةس املركزية لتدبير وتخزين العتاد» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة

المادة 13

15 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، مرفق الدولة المسير بصورة إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم تغييرها :

مستقلة المسمى «المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد» التابع «المادة 15 .- ........................................................................................

للسلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

«I. - نسخ تغيير مرافق الدلوة املسيرة بصورة مستقلة «II. - نسخ

المادة 14