الجزء الأولالباب الأول
المادة 14
ف 1«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ...................................................................................
ف 2الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
ف 3«........................................................................................... السنوية.
ف 4«وتحسب............................................................................................
- –«مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق» التابعة للسلطة الحكومية «................................................................................... التصحيحي.
ف 5المكلفة بالبيئة ب «المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث» ؛
ف 6«V. - نسخ
- –«معهد التكنـولوجيـا الفندقية والسـيـاحية - ورززات» التـابع «VI.- نسخ للسلطة الحكـومية المكلفة بالسيـاحة ب «المعهد المتخصص «VII. - فوائض الأصول الناتجة عن تصفية مقاولات التأمين للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورززات» ؛ «وإعادة التأمين تدفع إلى «صندوق تضامن مؤسسات التأمين».»
ف 7مالـوراد املـرصـدة للجهـات
- –«قسم الضمان الاجتماعي والتعاضد» التابع للسلطة الحكومية المـادة 10 المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية ب « قسم التكوين» ؛
ف 8تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96
- –«المركز الاستشفائي الإقليمي لواد الذهب» التابع للسلطة الحكومية المتعلق بتنظيم الجهة، ترصد للجهات عن السنة المالية 2015 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات. المكلفةبالصحةب«المركزالاستشفائيالجهويلواديالذهب-لكويرة». عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( الجريدة الرسمية 8657 الحسابات الخصوصية للخزينة إحداث حساب مرصدألمور خصوصية يسمى إحداث حساب مرصدألمور خصوصية يسمى «صندوقاألمولا املتأتية من الإيداعات بالخزينة» «صندوق محاربة الغش الجمركي» المادة 16
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.14.195 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 43- المادة 6«ألف - ................................................................................................
- المادة 12«............................................................................... لهذا الصندوق.
- المادة 1315 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، م
- المادة 14«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ......................................................................
- المادة 15I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة الفوائد المترتبة عن الإيداعات بالخزينة وكذا
- المادة 19«................................................................................... بنص تنظيمي ؛
- المادة 20«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار
- المادة 24« - موارد مختلفة.
- المادة 26« - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام «عبر أموال المساعدة، للمساهمة في النفق
- المادة 33تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التن
- المادة 41الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المادة 38 المأذو
- المادة 43مجموع موارد الدولة.................................................. 000 471 723 347 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 ل