مادة madda
FR

ف 1«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار اتفاقي ؛

ف 2من المادة 25 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 ، الصادر «6 - الموارد المختلفة ؛

ف 3بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 «7- الهبات والوصايا . (26 ديسمبر 2000) كما تم تغييرها وتتميمها :

ف 4« في الجانباملدين : «المادة 25.- II.- يتضمن هذا الحساب :

ف 5«1- نفقات إنعاش الاستثمارات المتعلقة ب :

ف 6« في الجانب الدائن :

ف 7«- شراء الأرض اللازمة لإنجاز الاستثمار ؛

ف 8« ........................................................................................................

ف 9«- إنجاز البنية التحتية الخارجية ؛

ف 10« .......................................................................................................

ف 11«- التكوين المهني ؛

ف 12« في الجانباملدين :

ف 13«- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بإنعاش الاستثمار.

ف 14« ......................................................................................................

ف 15«2- المساهمات في شكل حصص المشاركة في رأس المال الموجهة « ........................................................................................................ «لدعم الاستثمار، في إطار اتفاقي، ذو صلة مع الاستراتيجيات القطاعية «والمشاريع الجهوية ؛ «5- الإعانات .................................................................. تنظيمي ؛

ف 16«3- النفقات المتعلقة بمختلف مشاريع مخطط تسريع التنمية «6- الإعانات الممنوحة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني «الصناعية 2014 – 2020 ؛ «برسم منح التفوق في البحث.»

ف 17«4- المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية ؛

ف 18تغيير الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى «5- الدعم المقدم لفائدة القطاع الخاص.»

ف 19« صندوق تضامن مؤسسات التأمين»

  1. ب)يستمر تنفيذ اتفاقيات وعقود الاستثمارات المبرمة بصفة المادة 21 نهائية مع الحكومة قبل فاتح يناير 2015 بموجب قانون الإطار تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام رقم 18.95 المعتبر بمثابة ميثاق الاستثمار وكذا إتفاقيات وعقود البند II من المادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في الاستثمارات المبرمة بصفة نهائية مع الحكومة، قبل نفس التاريخ، 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير والمخصصة لدعم الاستثمار، بنفس الشروط ويتم احتسابها في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية الصناعية مالية في انتظار إصدار قانون المالية لسنة 1984 ، كما تم تغييرها والاستثمارات». وتتميمها :

ف 208660 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( « المادة 39.-II .- يتضمن هذا الحساب : «التعويضات بما فيها العلاوات والمكافآت الأخرى، والتي يتم تحديد «المستفيدين منها ومعاييرها ونسبها من طرف وزير المالية باعتباره آمرا « في الجانب الدائن :

ف 21«بقبض موارد وصرف نفقات هذا الحساب، مع مراعاة الحقوق « ........................................................................................................

ف 22«المكتسبة لهؤلاء المستفيدين؛

ف 23« ........................................................................................................

ف 24« - النفقات المرتبطة بمحاربة الغش الضريبي وتعبئة الموارد « 4- الموارد المختلفة ؛ «الجبائية؛

ف 25« 5- فوائض........................................................................ التأمين ؛ « - النفقات المتعلقة بعصرنة مصالح المديرية العامة للضرائب ؛

ف 26« 6 -المبالغ المرجعة، إذا اقت ضى الحال، برسم المساعدات والإعانات « - النفقات المتعلقة بالعمل الاجتماعي بما فيها الإعانات المخصصة « الممنوحة لفائدة مؤسسات التأمين وإعادة التأمين . «لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ؛

ف 27« في الجانباملدين : « - نفقات مختلفة.»

ف 28«......................................................................................................... تغيير الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى (الباقي لا تغيير فيه.) «الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي» تغيير الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى المادة 23 «مرصودات الخدماتاملالية» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 المادة الأولى من المرسـوم رقم 2.13.166 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1434 (25 مارس 2013) بإحداث الحساب تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بمنح دول مجلس الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 1.65 بتاريخ التعاون الخليجي»، كما صادق عليه قانون المالية رقم 110.13 للسنة 17 من ذي القعدة 1384 (20 مارس 1965) :

ف 29المالية 2014 ، الصـادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ «الفصل 28.- يفتح ........................................... يحمل عنوان 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) بموجب المادة 25 منه : ««مرصودات الخدمات المالية» ويسمى من الآن فصاعدا «مرصدات «المادة الأولى .- I.- رغبة ................................................................... «المصالح المالية» ويكون وزير المالية آمرا بالصرف لهذا الحساب.

ف 30«.............................................................................................نفقاته.

ف 31«يتضمن هذا الحساب :

ف 32« II.- يتضمن هذا الحساب :

ف 33«في الجانب الدائن :

ف 34«في الجانب الدائن :

ف 35« - اقتطاع قدره عشرة في المائة من مبلغ الاستخلاصات المنجزة « .......................................................................................................

ف 36«برسم الغرامات والعقوبات المالية والزيادات في الأداءات «والفوائد والتعويضات عن التأخير المتعلقة بالجبايات المباشرة «في الجانباملدين :

ف 37«أو غير المباشرة باستثناء الضرائب والأداءات التي تستخلصها « - النفقات ..................................................................... القطاعية ؛

ف 38«إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

ف 39«- المبالغ المدفوعة لفائدة الميزانية العامة .»

ف 40« - صوائر التحصيل التي يتم استيفاؤها من طرف قباض إدارة تغيير الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى «الضرائب المنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون «صندوق تحديث الإدارة العمومية» « رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ؛

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.14.195 — madda.ma

الباب الأول

المادة 6 – المادة 43
  1. المادة 6«ألف - ................................................................................................
  2. المادة 12«............................................................................... لهذا الصندوق.
  3. المادة 1315 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، م
  4. المادة 14«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ......................................................................
  5. المادة 15I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة الفوائد المترتبة عن الإيداعات بالخزينة وكذا
  6. المادة 19«................................................................................... بنص تنظيمي ؛
  7. المادة 20«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار
  8. المادة 24« - موارد مختلفة.
  9. المادة 26« - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام «عبر أموال المساعدة، للمساهمة في النفق
  10. المادة 33تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التن
  11. المادة 41الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المادة 38 المأذو
  12. المادة 43مجموع موارد الدولة.................................................. 000 471 723 347 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 ل
فهرس النص كاملا · 18 مادة