المادة 33
ف 1تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 بتاريخ 26 من صفر 1435 المالية ، يؤذن للحكـومة ، في حالة استعجال وضرورة ملحة ، أن (30 ديسمبر 2013) :
ف 2تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2015 ، حسابات خصوصية «المادة 22 .- تستعمل ...................................................السنة المالية جديدة للخزينة.
ف 3« لتسوية حالات الإلحاق وإعادة الإدماج بعد الإلحاق...القضائية. ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للماليـة .
ف 4«لا تطبق............................................................................................
ف 5إلغاء الاعتمادات والالتزامات (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 6التي لم تكن محل أمر بأالداء مؤشر عليه إلغاء اعتماداتاألداء التي لم تكن محل التزام المادة 31 المادة 34 I.- تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة I.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات المتعلقة بعمليات نفقات المالية 2014 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة من السنوات المالية تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2014 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها 2011 وما قبل ، إلى سنوات 2012 وما يليها والتي لم تكن محل أمر من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة .
ف 7بالأداء مؤشر عليه من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة ما بين II.- لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة فاتح يناير 2012 إلى غاية 31 ديسمبر 2014 والتي لم تنجز الأشغال برسم السنة المالية 2014 لفائـدة البرامج والمشاريع المستفيـدة من أو الخدمات المتعلقة بها ولم تتم بشأنها أي مسطرة قضائية . وتلغى أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات. كذلك بقوة القانون الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات . 8664 الجريدة الرسمية عدد 6320 - 2 وألا عبير 2 بر 2 (2(مسيد 25( 25(( II.- تلغى بقوة القانون الاعتمادات والالتزامات المتعلقة بعمليات الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المرحلة عندما يتعلق مالسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكت رنية الأمر بالصفقات المنتهية الإنجاز .
ف 8تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. ووثائق السفر» الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية المادة 39 مالسمى «صندوق دعماملبادرة الوطنية للتنمية البشرية» المادة 35 يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس للوزير المكلف بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2015 الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2015 من الاعتمادات من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2016 فيما يتعلق التي سترصد له في السنة المالية 2016 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع البشريـة».
ف 9وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر» .
ف 10الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الخاص بالطرق» الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية المادة 36 مالسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي» يحدد بثلاثة ملايير (3.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2015 المادة 40 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2016 فيما يتعلق يحدد بمائتي مليون ( 200.000.000 ) درهم مبلغ النفقات المأذون بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» .
ف 11للمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية خلال السنة المالية 2015 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة مالسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المالية 2016 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى المادة 37 يحدد بثلاثمائة مليون (300.000.000) درهم مبلغ النفقات «الصندوق الوطني الغابوي» .
ف 12المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية 2015 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2016 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني مالسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» للعمل الثقافي» .
سؤال عن المادة 33؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.14.195 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 43- المادة 6«ألف - ................................................................................................
- المادة 12«............................................................................... لهذا الصندوق.
- المادة 1315 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، م
- المادة 14«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ......................................................................
- المادة 15I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة الفوائد المترتبة عن الإيداعات بالخزينة وكذا
- المادة 19«................................................................................... بنص تنظيمي ؛
- المادة 20«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار
- المادة 24« - موارد مختلفة.
- المادة 26« - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام «عبر أموال المساعدة، للمساهمة في النفق
- المادة 33تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التن
- المادة 41الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المادة 38 المأذو
- المادة 43مجموع موارد الدولة.................................................. 000 471 723 347 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 ل