المادة 12
ف 1«............................................................................... لهذا الصندوق.
ف 2تثبت خلال السنة المالية 2015 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، «تدفع ...................................... صندوق الحسن الثاني للتنمية «الاقتصاديةوالاجتماعية،وصندوقالتنميةالصناعيةوالاستثمارات المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «المنصوص عليه بالمادة 19 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 . «المالية 2015.»
ف 3مرافق الدلوة املسيرة بصورة مستقلة مالوراد املرصدة لفائدة الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» إحداث مرفق الدلوة املسير بصورة مستقلة المادة 9 المكررة مالسمى «مالؤ ةس املركزية لتدبير وتخزين العتاد» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة
سؤال عن المادة 12؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.14.195 — madda.ma
الباب الأول
المادة 6 – المادة 43- المادة 6«ألف - ................................................................................................
- المادة 12«............................................................................... لهذا الصندوق.
- المادة 1315 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، م
- المادة 14«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ......................................................................
- المادة 15I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة الفوائد المترتبة عن الإيداعات بالخزينة وكذا
- المادة 19«................................................................................... بنص تنظيمي ؛
- المادة 20«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار
- المادة 24« - موارد مختلفة.
- المادة 26« - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام «عبر أموال المساعدة، للمساهمة في النفق
- المادة 33تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التن
- المادة 41الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المادة 38 المأذو
- المادة 43مجموع موارد الدولة.................................................. 000 471 723 347 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 ل