مادة madda
FR

ف 1«............................................................................... لهذا الصندوق.

ف 2تثبت خلال السنة المالية 2015 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، «تدفع ...................................... صندوق الحسن الثاني للتنمية «الاقتصاديةوالاجتماعية،وصندوقالتنميةالصناعيةوالاستثمارات المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «المنصوص عليه بالمادة 19 من قانون المالية رقم 100.14 للسنة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2014 . «المالية 2015.»

ف 3مرافق الدلوة املسيرة بصورة مستقلة مالوراد املرصدة لفائدة الحساباملرصدألمور خصوصةي املسمى «صندوق تضامن مؤسسات التأمين» إحداث مرفق الدلوة املسير بصورة مستقلة المادة 9 المكررة مالسمى «مالؤ ةس املركزية لتدبير وتخزين العتاد» تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.14.195 — madda.ma

الباب الأول

المادة 6 – المادة 43
  1. المادة 6«ألف - ................................................................................................
  2. المادة 12«............................................................................... لهذا الصندوق.
  3. المادة 1315 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار يحدث ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، م
  4. المادة 14«III. - نسخ تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، تسمية مرافق «IV. - لتمويل ......................................................................
  5. المادة 15I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة I.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحصيلة الفوائد المترتبة عن الإيداعات بالخزينة وكذا
  6. المادة 19«................................................................................... بنص تنظيمي ؛
  7. المادة 20«5-كل الموارد الأخرى التي ترصد لهذا الصندوق وفقا للنصوص تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام البند II «التشريعية الجاري بها العمل أو في إطار
  8. المادة 24« - موارد مختلفة.
  9. المادة 26« - المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية أو المؤسسات، تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام «عبر أموال المساعدة، للمساهمة في النفق
  10. المادة 33تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2015 ، أحكام المادة 22 من قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 ، الصادر طبقا لأحكام المادة 18 من القانون التن
  11. المادة 41الالتزام مقدما بالنفقات من الحساباملرصدألمور خصوصية مالسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» يحدد بأربعمائة مليون (400.000.000) درهم مبلغ النفقات المادة 38 المأذو
  12. المادة 43مجموع موارد الدولة.................................................. 000 471 723 347 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 7.98 ل
فهرس النص كاملا · 18 مادة