ج.ر 6505 مكرر · ص 7064
الباب الثالث: التنظيم الإداري
المادة 10
ف 1يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير جامع القرويين رئيسا، من الأعضاء التالين:
- –مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –مدير التعليم العتيق ومحو الأمية بالمساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
- –ممثل للمجلس العلمي الأعلى يعينه الأمين العام لهذا المجلس؛
- –المدير المساعد بجامع القرويين؛
- –رؤساء وحدات التكوين والبحث؛
- –ثلاثة أساتذة يمثلون الأساتذة الباحثين العاملين بصفة قارة بجامع القرويين، تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير جامع القرويين.
ف 2يتولى الكاتب العام الجامع القرويين مهمة كتابة المجلس.
ف 3يمكن لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري
المادة 5 – المادة 16- المادة 5تتكون أجهزة جامع القرويين من:
- المادة 6يدير جامع القرويين مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يسير المدير مجموع مصالح جامع القرويين الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطته، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين به، وعلى فرض الاحترام التام لقوا
- المادة 8يساعد مدير جامع القرويين في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل جامع القرويين، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة ت
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير جامع القرويين رئيسا، من الأعضاء التالين:
- المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام جامع القرويين، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
- المادة 12يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبا
- المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بجامع القرويين، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
- المادة 14يتألف المجلس العلمي لجامع القرويين، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
- المادة 15يكلف المجلس العلمي لجامع القرويين بالمهام التالية:
- المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.