مادة madda
FR

ف 1يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيسه أو بطلب خطي من الأغلبية المطلقة لأعضائه.

ف 2تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي لجامع القرويين.

  1. 3-اللجنة العلمية الدائمة

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 16
  1. المادة 5تتكون أجهزة جامع القرويين من:
  2. المادة 6يدير جامع القرويين مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 7يسير المدير مجموع مصالح جامع القرويين الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطته، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين به، وعلى فرض الاحترام التام لقوا
  4. المادة 8يساعد مدير جامع القرويين في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
  5. المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل جامع القرويين، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة ت
  6. المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير جامع القرويين رئيسا، من الأعضاء التالين:
  7. المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام جامع القرويين، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
  8. المادة 12يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبا
  9. المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بجامع القرويين، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
  10. المادة 14يتألف المجلس العلمي لجامع القرويين، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
  11. المادة 15يكلف المجلس العلمي لجامع القرويين بالمهام التالية:
  12. المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.
فهرس النص كاملا · 31 مادة