ج.ر 6505 مكرر · ص 7064
الباب الثالث: التنظيم الإداري
المادة 16
ف 1يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.
ف 2تعقد الدورات العادية مرة واحدة، على الأقل، في السنة بدعوة من الرئيس.
ف 3وتعقد الدورات الاستثنائية إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب خطي من المجلس الداخلي الجامع القرويين.
ف 4تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي لجامع القرويين.
طريقة الإحالةالمادة 16 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم الإداري
المادة 5 – المادة 16- المادة 5تتكون أجهزة جامع القرويين من:
- المادة 6يدير جامع القرويين مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 7يسير المدير مجموع مصالح جامع القرويين الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطته، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين به، وعلى فرض الاحترام التام لقوا
- المادة 8يساعد مدير جامع القرويين في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل جامع القرويين، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة ت
- المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير جامع القرويين رئيسا، من الأعضاء التالين:
- المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام جامع القرويين، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
- المادة 12يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبا
- المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بجامع القرويين، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
- المادة 14يتألف المجلس العلمي لجامع القرويين، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
- المادة 15يكلف المجلس العلمي لجامع القرويين بالمهام التالية:
- المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.