مادة madda
FR

يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام جامع القرويين، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:

  1. –إعداد مشروع النظام الداخلي لجامع القرويين، وإحالته على رئيس جامعة القرويين لعرضه على مجلس الجامعة للمصادقة عليه؛
  2. –إعداد الاقتراحات المتعلقة بالاعتمادات المالية التي ترصد لجامع القرويين، وحصر حسابات السنة المالية المنتهية؛
  3. –اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين جودة التكوين بجامع القرويين بعد موافقة المجلس العلمي، والعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها من لدن مجلس الجامعة؛
  4. –اعتماد مشاريع البحث العلمي التي تقترحها وحدات التكوين والبحث.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.16.158 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم الإداري

المادة 5 – المادة 16
  1. المادة 5تتكون أجهزة جامع القرويين من:
  2. المادة 6يدير جامع القرويين مدير يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 7يسير المدير مجموع مصالح جامع القرويين الموضوعة تحت سلطته، وينسق أنشطته، ويسهر على حسن سير العمل الإداري وعلى تطبيق نظام التكوين به، وعلى فرض الاحترام التام لقوا
  4. المادة 8يساعد مدير جامع القرويين في مهامه مدير مساعد وكاتب عام.
  5. المادة 9يحدد النظام الداخلي على الخصوص مهام المدير المساعد والكاتب العام، وقواعد الانضباط داخل جامع القرويين، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة وشروط انعقاده وطريقة ت
  6. المادة 10يتألف المجلس الداخلي، بالإضافة إلى مدير جامع القرويين رئيسا، من الأعضاء التالين:
  7. المادة 11يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام جامع القرويين، ويقوم، لهذه الغاية، بالأعمال التالية:
  8. المادة 12يجتمع المجلس الداخلي لجامع القرويين في دورات عادية بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبا
  9. المادة 13تكلف اللجنة العلمية الدائمة باقتراح التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بجامع القرويين، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
  10. المادة 14يتألف المجلس العلمي لجامع القرويين، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيسا، من:
  11. المادة 15يكلف المجلس العلمي لجامع القرويين بالمهام التالية:
  12. المادة 16يجتمع المجلس العلمي في دورات عادية، ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت المصلحة ذلك.
فهرس النص كاملا · 31 مادة